(وإن كان من بقي غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا انتظر القدوم والبلوغ والعقل) هذا في البلاغة يسمى لفًّا، ويش بعد؟ ونشرًا، ويش بعد؟ مرتبًا؛ لأنه قال:(غائبًا) قال: (انتظر القدوم)، وقال:(صغيرًا) قال: (انتظر البلوغ)، قال:(مجنونًا) قال: (انتظر العقل).
ما رأيكم لو قال: انْتُظِر البلوغ والعقل والقدوم، ويش يسمى؟ لف ونشر غير مرتب، مُشَوَّشٌ يقولون.
( ... ) إذا كان بعض الورثة المستحقين القصاص إذا كان صغيرًا فليس للبالغين أن يختصوا بالقصاص، يجب أن يُحبَس الجاني إلى بلوغ الصغير، ثم الصغير يختار، إن اختار القصاص مُكِّن، وإن اختار الدية سقط القصاص.
(انتظر القدوم والبلوغ والعقل) قال المؤلف ..
طالب:( ... )؟
الشيخ: إحنا ذكرنا قبل قليل أنه ليس لبعضهم أن ينفرد بها، لكن لو انفرد ماذا نصنع؟ يعزر ويؤدب على فعله، لكن شركاؤه يقولون: ماذا ينفعنا تأديبه؟ نحن نبغي الدية؛ نريد الدية، نقول: لكم الدية، فارجعوا على تركة الجاني بالدية، وورثة الجاني يرجعون على القاتل فيما أُخِذَ منهم؛ لأنه هو الذي فوَّت ذلك عليهم.
قال:(الشرط الثالث) ..
طالب:( ... )؟
الشيخ: كيف؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي فرق بين هذه وهذه؛ لأن هذيك جناية، والجناية سرايتها مضمونة، ( ... ) جناية وعدوان، ولا يمكن نعاملهم بالأسهل، أما هذا فإنه قصاص ولم يثبت حق القتل في حقه؛ لما عفا هذا الرجل ما ثبت حق ( ... ).
الشرط الثالث:(أن يُؤْمَن في الاستيفاء أن يتعدى الجانيَ) هذا أيضًا من الشروط، (أن يُؤْمَن في الاستيفاء أن يتعدى) أي: الاستيفاءُ، (الجانيَ) فالجاني إذن مفعول به منصوب؛ يعني: يؤمن من أن يتعدى هذا ضرره إلى آخر.
مثاله: وجب القصاص على حامل، لو اقتصصنا منها قتلناها وما في بطنها، والجنين بريء، كيف يُقتل؟ ! ينتظر، ما تُقْتَل حتى تضعه؛ تضع الولد، وتسقيه اللبأ.