للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التالي (اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه) يشترط أن يتفق جميع المستحقين على استيفائه، فإن عفا بعضهم سقط القصاص، حتى لو فُرض أن هذا البعض الذي عارض أو الذي عفا لا يرث إلا واحدًا من مليون سهم، فإنه لا يمكن القصاص، ويش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ١٧٨] {عُفِيَ لَهُ} من يعني؟

طالب: القاتل.

الشيخ: القاتل، {مِنْ أَخِيهِ} المقتول، {شَيْءٌ} نكرة في سياق الشرط، فتعم أي جزء، فإذا عفي عن القاتل ولو جزءًا يسيرًا جدًّا فإنه لا قصاص، الدليل لا قصاص من الآية؟ قال: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} يتبع القاتل بالمعروف ولا يؤذى، {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ} أي: إلى العافي، {بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨]، إذن {أَدَاءٌ} في مقابل أيش؟ في مقابل الدية؛ يعني: الأداء وصف من أوصاف الدية، وليس من أوصاف القتل، هذا هو الدليل.

أما التعليل هو أنه إذا عفي عن القاتل جزء من دمه فإن القتل لا يتبعض، هل يتبعض؟

طالب: لا.

الشيخ: لو كان الورثة ستة، وعفا واحد منهم، نقول: اقتلوا القاتل خمسة من ستة من القتل، وأبقوا واحدًا من الستة من القتل، يمكن ولَّا ما يمكن؟ ما يمكن، ما يتبعض؛ فلهذا لما كان جزء من القاتل لا بد أن يبقى حيًّا، وكان لا يمكن حياة هذا الجزء إلا بحياة الباقي، صار عفو بعض الورثة مانعًا من القتل؛ ولهذا قال المؤلف: (اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه)، ومن الأولياء مرة ثانية نقولها؟ الورثة هؤلاء هم الأولياء.

يقول المؤلف رحمه الله: (وليس لبعضهم أن ينفرد به) معروف، لو قال -مثلًا-هم ثلاثة إخوة؛ المستحقون للقصاص ثلاثة إخوة، فقال أكبرهم: أنا اللي بيقتله، أنا الكبير، أنا أبوكم، وانفرد به وقتل القاتل، فهذا حرامٌ عليه ولا يجوز، ويجب أن يعزَّر؛ ولهذا قال: (ليس لبعضهم أن ينفرد به).

<<  <  ج: ص:  >  >>