للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون هنا الدليل من عمل الصحابة وإقرارهم، وأما التعليل فكما علمتم؛ أن القصاص يقصد به التشفي.

استثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان القتل غِيلةً، فإنه يُقتل القاتل بكل حال، ويش معنى غيلة؟ يعني: أن يكون على غِرَّة، فإنه يُقتل القاتل بكل حال، سواء اختار أولياء المقتول القتل، أو اختاروا الدية، ما لهم دخل في الموضوع، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: لأن هذا -أي: قتل الغيلة- لا يمكن التحرز منه، ولَّا لا؟ يمكن التحرز منه؟

طالب: لا.

الشيخ: يجيء إنسان لشخص في مكتبه ويقتله، هذا ما يمكن التحرز منه، لكن القتل اللي فيه الخيار إذا كان مجابهة، مثلًا تصارعا، تقاتلا، تشاتما، وما أشبه ذلك، وأما أن يؤتى الإنسان على غِرة فيُقتل، فهذا عند مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية الأمر فيه إلى الإمام، ولا خيار فيه للورثة.

وبناء على هذا القول هل نحبس الجانيَ إلى الإفاقة والبلوغ؟

الجواب: لا نحبسه، وإنما ذهب الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك قال: لأن في هذا مفسدة عظيمة، والتحرز من هذا غير ممكن، اللهم إلا أن يكون أميرًا أو ملكًا يكون عنده جنود وحاشية يحمونه، يمكن التحرز منه، لكن عامة الناس ما يمكن التحرز منه.

قال: (الشرط الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه).

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟ الاستثناء؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كيف هذا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: على غِرَّة، هذا فيه مفسدة عظيمة، كالإنسان اللي يجيء يغتال الإنسان في منامه، في مكتبه، في مصلاه، في سوقه، هذا ما يمكن التحرز منه، ما كل الناس حاملون السلاح.

طالب: ( ... ) مقتول.

الشيخ: ( ... ) مقتول، والتحرز من المقتول.

<<  <  ج: ص:  >  >>