للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عن شروط الثبوت، نسأل أولًا: هل تمت شروط القصاص؟ فإذا قيل: تمت، نسأل عن شروط استيفاء القصاص؛ استيفاء القصاص يعني تنفيذ القصاص، وهو أن يُقْتَل القاتل، هذا هو استيفاء القصاص.

يقول: (يشترط له ثلاثة شروط) (يشترط له) أي: لاستيفاء القصاص، (ثلاثة شروط) الأول: (أحدها كون مستحقه مكلفًا) والمكلف هو البالغ العاقل، ومن مستحق القصاص؟ من الذي يستحق القصاص؟ هم ورثة المقتول هم الذين يستحقون القصاص، وعلى هذا يُشترَط أن يكون ورثة المقتول مُكلَّفين، فلا بد من أن يكون المستحق مكلفًا، من المستحق؟

طلبة: الورثة.

الشيخ: ورثة المقتول، سواء كانوا يرثونه بالسبب أو بالنسب، بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم؛ بالسبب مثل الزوجية والولاء، والنسب القرابة، وعلى هذا فللزوجة حق في استيفاء القصاص، وللزوج حقٌّ في استيفاء القصاص.

(أن يكون مستحقه مكلفًا) أي: بالغًا عاقلًا.

(فإن كان صبيًّا أو مجنونًا لم يستوفِهِ) أو (لم يستوفَ)؟ لم يستوفَ، إن كان المستحق صبيًّا أو مجنونًا لم يستوف؛ وذلك لعدم التكليف.

ولكن ماذا يصنع بالجاني هل يطلق أم ماذا؟ يقول المؤلف: (وحُبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة) لو كان المستحق للقصاص صغيرًا وله أب؛ كما لو قُتل الرجل، فورثه أبوه وابنه الصغير، هل لأبيه أن يستوفي القصاص؟ لا؛ لأن أحد مستحقيه صغير، ما يمكن أن ننفذ القصاص حتى يبلغ هذا الصغير، ثم يختار القصاص.

ما هي العلة؟

العلة يقولون: إن القصاص إنما وجب للتشفي من القاتل؛ أن الإنسان يذهب ما في قلبه من الغيظ على هذا القاتل الذي قتل مورثه، وهذا لا يمكن أن يقوم به أحدٌ عن أحد؛ لأن التشفي معنًى يقوم بماذا؟ بالنفس، فأبو الرجل لا يتشفى عن ابن ابنه، وعلى هذا فيُحبَس إلى البلوغ والإفاقة.

وعندي يقول: ولأن معاوية حبس عتبة بن خشرم في قصاصٍ حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم يُنْكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>