للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن نرد على هذا فنقول: إن العفو المطلق مقتضاه ألَّا يجب على المعفو عنه شيء، ولَّا لا؟ والناس يعرفون إذا قال: عفوت عنه، أو سامحته، أو ما أشبه ذلك؛ أن المعنى: أنني لا أطالبه بشيء، اللهم إلا إذا دلت قرينة على أن المراد بالعفو العفو عن القصاص؛ مثل أن يُسأل هل أنت ستقتل فلانًا؟ فقال: لا، سامحته، مثلًا، فربما نقول: إذا وُجِد قرينة تدل على أن مراده العفو عن القصاص لا العفو مطلقًا عُمل به، وأما إذا نظرنا إلى مجرد اللفظ فإن مجرد اللفظ يقتضي العفو مطلقًا، فلا يستحق دية ولا قصاص.

الثالث الذي تتعين فيه الدية (إذا هلك الجاني) ويش لون هلك الجاني؟

طالب: مات.

الشيخ: مات؟ ويش تقولون؟ صح؟ نعم، هذا الجاني بعد أن قتل الرجل مات، فهنا تتعين الدية، ولا يمكن القصاص؟ ما يمكن، ما فيه إلا الدية، إذن تتعين الدية إذا اختار الدية، أو عفا، فيه أربع صور ما ذكرت الصورة الرابعة، أو عفا عن القصاص، إحنا ذكرناها في ضمن العفو؛ أو عفا مطلقًا، أو هلك الجاني.

فيه صورة خامسة يمكن؛ إذا عفا عن الدية فإنه يتعين القصاص، ثم له أن ينتقل إلى الدية، لكن تتعين الدية؛ تعين الدية بمعنى أنه لا قصاص إذا اختارها، أو عفا عن القصاص، ويش بعد؟ أو عفا مطلقًا، أو هلك الجاني، وفي هذه الصور تتعين الدية.

ومن ذلك: لو قتل هذا الرجل أربعة أشخاص مثلًا؛ لو قتل هذا الجاني أربعة أشخاص صار الآن يتعلق به أربع رقاب، فإذا اختار أولياء المقتول الأول إذا اختاروا القصاص وقتل، ويش يسوي للآخرين؟ يتعين للآخرين الدية؛ ولهذا لو قتل الإنسان أربعة أنفس فإن أولياء المقتولين كلٌّ له حق، لكن من نبدأ به؟ نبدأ بالأول، فالأول، إي نعم.

طالب: إذا كلهم اختاروا القصاص؛ كلهم اختاروا القود، الأربعة؟

الشيخ: نعم، يشتركون فيه.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، يشتركون به، وإلَّا يقرع بينهم، لكن إذا كان هناك أول واختار القصاص، فالثاني ما له إلا الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>