طالب: إذا مثل الجاني بالمجني عليه بعد موته، ثم مات الجاني، هل يمثل .. ؟
الشيخ: ما يمثل به؛ لأنه لما مات تعينت الدية وتعذر القصاص.
طالب: وهل يكون الدية ( ... ) الدية؟
الشيخ: تكون في ماله.
الطالب: مال الرجل؟
الشيخ: إذا ما له مال يلقاه يوم القيامة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، ماله؛ لأن العاقلة إنما تلزَم بالدية فيما إذا كان خطأ أو شبه عمد.
طالب: ما يأخذها من بيت المال؟
الشيخ: ما تؤخذ من بيت المال، تؤخذ من بيت المال فيما لو مات في زحمة ولم يعرف من الذي قتله تؤخذ من بيت المال.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) أن يأخذ الدية سقط القصاص، كما سبق لنا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: اللي يختار الدية له الدية، ( ... ) يبدأ بالأول فالأول.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا ما له حق ما دام هو اللي متأخر، لكن لو كان قتلهم دفعة واحدة، اشتركوا في هذا، فالفقهاء يقولون: يقرع بينهم؛ يقرع بين أولياء المقتولين.
طالب: إذا ( ... ) على أربعة يعني كلهم اختارا الدية، لكن المال ما يكفي ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف إذا كان ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما لهم إلا ( ... ).
الطالب: هل يجب يوزع بينهم؟
الشيخ: إي نعم، يوزع بينهم كالغرماء، مثل الغرماء في باب ( ... ).
يقول المؤلف رحمه الله: (وإذا قطع أصبعًا عمدًا)، أنا أقول: أصبعًا، ويقول بعض الناس: إصبعًا، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني ما يمكن يخطئ فيها الإنسان إلا في الإعراب بس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالإعراب ( ... )؛ لأنه ( ... )، هو ما يمكن تعرفوه إلا بالإعراب، وإلا حركاته مثلثة، وينشدنا الأخ ما قيل فيه؟
طالب: وَهَمْزُ أنْمُلَةٍ ..
الشيخ: هَمْزَ.
الطالب:
وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ
وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ
الشيخ: سمعتم؟ ما سمعتم؟ يقول:
وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ
وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ