للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إذا مثل الجاني بالمجني عليه بعد موته، ثم مات الجاني، هل يمثل .. ؟

الشيخ: ما يمثل به؛ لأنه لما مات تعينت الدية وتعذر القصاص.

طالب: وهل يكون الدية ( ... ) الدية؟

الشيخ: تكون في ماله.

الطالب: مال الرجل؟

الشيخ: إذا ما له مال يلقاه يوم القيامة.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، ماله؛ لأن العاقلة إنما تلزَم بالدية فيما إذا كان خطأ أو شبه عمد.

طالب: ما يأخذها من بيت المال؟

الشيخ: ما تؤخذ من بيت المال، تؤخذ من بيت المال فيما لو مات في زحمة ولم يعرف من الذي قتله تؤخذ من بيت المال.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) أن يأخذ الدية سقط القصاص، كما سبق لنا.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: اللي يختار الدية له الدية، ( ... ) يبدأ بالأول فالأول.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: هذا ما له حق ما دام هو اللي متأخر، لكن لو كان قتلهم دفعة واحدة، اشتركوا في هذا، فالفقهاء يقولون: يقرع بينهم؛ يقرع بين أولياء المقتولين.

طالب: إذا ( ... ) على أربعة يعني كلهم اختارا الدية، لكن المال ما يكفي ( ... )؟

الشيخ: ما يخالف إذا كان ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما لهم إلا ( ... ).

الطالب: هل يجب يوزع بينهم؟

الشيخ: إي نعم، يوزع بينهم كالغرماء، مثل الغرماء في باب ( ... ).

يقول المؤلف رحمه الله: (وإذا قطع أصبعًا عمدًا)، أنا أقول: أصبعًا، ويقول بعض الناس: إصبعًا، صح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يعني ما يمكن يخطئ فيها الإنسان إلا في الإعراب بس.

طالب: ( ... ).

الشيخ: بالإعراب ( ... )؛ لأنه ( ... )، هو ما يمكن تعرفوه إلا بالإعراب، وإلا حركاته مثلثة، وينشدنا الأخ ما قيل فيه؟

طالب: وَهَمْزُ أنْمُلَةٍ ..

الشيخ: هَمْزَ.

الطالب:

وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ

وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

الشيخ: سمعتم؟ ما سمعتم؟ يقول:

وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ

وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>