للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحين نعرف أصبوع أصبوع البطارية، لكن ما يخالف أصبوع، الآن كم صار من لغة؟

طالب: عشرة.

الشيخ: عشر لغات؛ أصبع فيه عشر لغات، قال:

وَهَمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالِثَهُ

وَالتِّسْعُ فِي أُصْبُعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعِ

أنملة همزة ثلث وثالثه، كيف صاروا تسعًا، ( ... )؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لأنك تضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة، والأخ ينطق لنا تثليث أوله مع كسر ثالثه.

( ... ) (أصبعًا عمدًا فعفا عنه)، (إذا قطع أصبعًا عمدًا) عندكم: فعفا عنها ولَّا فعُفِي عنها؟

طلبة: (فعفا عنها).

الشيخ: (فعفا عنها) الضمير هنا ما هو يعود على فاعل (قطع)، وإنما يعود على المقطوع؛ يعني: فعفا المقطوع عنها؛ أي: عن هذه الإصبع، (ثم سرت إلى الكف أو النفس) (سرت إلى الكف) يعني بمعنى أن الجرح تعفن وسرى إلى الكف؛ يعني: صار يدب هذا التعفن حتى تساقطت الكف، وزالت الكف كلها، أو صار الجرح يتعفن حتى مات الإنسان، وهذا معنى قوله: (أو النفس).

يقول: (فإن كان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان على مالٍ فله تمام الدية) فيه تفصيل؛ يعني هل تضمن هذه السراية أو لا تضمن؟

نقول: إن كان العافي عفا على غير شيء؛ قال: عفوت مجانًا، ثم سرت إلى الكف أو النفس فهدر لا شيء له؛ لأن عفوه مجانًا دليلٌ على أنه لا يريد أخذ عوضٍ عن هذه الجناية، عفوه مجانًا يدل على أنه لا يريد أن يأخذ عوضًا عن هذه الجناية، وأن الرجل متبرع، وأنه يريد بذلك ثواب الله، فإن أخذ عنها شيئًا، وكان العفو على مال، سواء كان ذلك المال الدية أو غيرها؛ فإن له تمام الدية؛ بمعنى أننا نسقط ما يقابل دية الإصبع، كم دية الإصبع؟ عشر الدية؛ يعني: عشر من الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>