للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: قطع رجلٌ أصبع رجلٍ عمدًا، فقال الجاني بعدما أنه قُطِع المجني عليه: أنا أريد أن أصالحك، فصالحه على الدية أو على مالٍ فوق الدية أو دونها، ثم إنها سرت إلى الكف أو النفس، يقول المؤلف: (فله تمام الدية)، يسقط من الدية -وهي مئة من الإبل- يسقط منها عشر من الإبل، ويبقى تسعون من الإبل إذا سرت إلى النفس، فإن سرت إل الكف فقط ثم برئت فإن في الكف نصف الدية، فيجب عليه على هذا ..

طالب: أربعون.

الشيخ: أربعون أو خمسة وأربعون؟

طالب: سقط عشرة.

الشيخ: سقط عشرة فبقي أربعون؛ ولهذا قال المؤلف: (فله تمام الدية) أي: دية النفس فيما إذا سرت إلى النفس، أو الكف فيما إذا سرت إلى الكف.

وقيل: ليس له شيءٌ مطلقًا؛ هدر، سواء عفا على مال، أو عفا على غير مال، وهذا هو المذهب.

وقالوا في توجيهه: إنه إذا عفا مطلقًا بدون عوض فقد رضي بأن تكون الجناية هدرًا ويريد الثواب من الله عز وجل، وإن أخذ المال فقد اقتنع بما أوتي من المال، سواء كانت دية، أو أكثر، أو أقل، وأخذ عوض الجناية، فإذا سرت فليس له شيء.

وهذا المذهب هو الذي يؤيده حتى المؤلف نفسه رحمه الله فيما سيأتي -إن شاء الله- من أنه لا يقتص من جرح قبل أن يبرأ، ولا تُطْلَب له دية قبل أن يبرأ، فإن طلبت له دية ثم سرى فهدرٌ.

وعلى هذا فنقول للمجني عليه: انتظر حتى تنظر ماذا تكون النتيجة؛ لأن هذه الجناية ربما تسري إلى الكف أو إلى النفس، إلى الآن ما بعد استقرت، فكونك تصالح على مال خطأ، انتظر، أما إذا كنت تريد الأجر من الله مجانًا، وتقول: أنا لا أريد شيئًا حتى لو سرت إلى كفي أو إلى نفسي، فهذا إليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>