للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، المهم أن المثال فيها قوله تعالى: {وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ} [الزخرف: ٦٠] {مِنْكُمْ} هنا بمعنى: بدلكم، ولَّا (من) جنس ولَّا بعضية؟

طلبة: بدلية.

الشيخ: بدلية، فمعنى {مِنْكُمْ} أي: بدلكم.

فهنا (يُقْتَص من عضو) أي: بدله؛ يعني: ما تقتص عضوًا آخر بدل عضو المجني عليه حتى يبرأ، يبرأ أيش؟ عضو المجني عليه، حتى يبرأ.

وقول المؤلف: (لا يقتص) لم يبين رحمه الله هل هذا حرام أو مكروه؟ فيحتمل أنه حرام، ويحتمل أنه مكروه، والمشهور من المذهب أنه حرام، وأنه لا يجوز أن يقتص حتى يبرأ.

ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا طعن رجلًا بقرنٍ في ركبته، فجاء المطعون وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه، ولكنه نهاه، فألح عليه، فاقتص منه، ثم جاء الرجل بعد مدة المجني عليه وقال: يا رسول الله، قد عرجت -سرت الجناية ولَّا لا؟ سرت؛ يعني: أحدثت عرجًا- فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد (٣) ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>