للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سراية القود مهدورة) القود بمعنى القصاص؛ يعني: لو اقتصصنا من الجاني وسرت الجناية فإنها هدر؛ ولهذا قال: (سراية القود مهدورة) ويش معنى هدر؟ يعني: لا شيء فيها تهدر؛ لأننا نقول: أنت المعتدي، وإذا كنت المعتدي فلا شيء لك.

وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة لأهل العلم أيضًا؛ وهي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، كيف هذه القاعدة شرحها؟ القود مأذون فيه ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: استقدنا من هذا الرجل، وقطعنا يده أو أصبعه وسرى القود، ترتب هذا على شيء مأذون ولَّا غير مأذون؟

طلبة: مأذون.

الشيخ: مأذون، فلا يكون مضمونًا، يستثنى من هذا الضابط ما إذا اقتص منه كرهًا في حال يُخْشَى فيه من السراية؛ مثل في شدة حر، أو شدة برد، أو إنسان فيه داء السكري، فإن اللي فيه داء السكري في الغالب ما يبرأ، ويخشى منه السراية، فإذا كان كذلك قال أهل العلم: فإن السراية في هذه الحال تكون مضمونة، ليش؟ لأنها مترتبة على شيء غير مأذون فيه.

فإن قلت: هو مأذون فيه في الأصل؟

قلت: لكنه في هذه الحال ليس مأذونًا فيه، فيكون عليه الضمان، فإذا اقتص من الجاني في حال يُخْشَى فيه من السراية -هذا الضابط- فإن السراية حينئذٍ تكون مضمونة، بناء على القاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وأنت الآن حرام عليك أن تقتص من هذا الرجل الذي نخشى أن تصل الجناية إلى غير محل القود.

ثم قال المؤلف: (ولا يُقْتَص من عضو وجرح قبل برئه) كذا عندكم (ولا يقتص من عضو)؟

طالب: (عن).

الشيخ: (عن) ولَّا (من)؟ (من عضو وجرح قبل برئه)، (من) هنا بدلية؛ يعني: ولا يقتص بدل عضو وجرح، و (مِن) تأتي للبدل، قال ابن مالك:

بَعِّضْ وَبَيِّنْ وَابْتَدِئْ فِي الْأَمْكِنَهْ

بِـ (مِنْ) وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْءِ الْأَزْمِنَهْ

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>