الشيخ: هذا غرض ( ... )، وهو نوع من التأديب؛ لأن الولد إذا لم يكن في قلبه هيبة لوالده ما يمكن يتأدب.
طالب: الولد إذا عاند وعق لوالديه ( ... ) الأدب ( ... ) الولد؟
الشيخ: نعم، يعني كونه يعق والديه يحتاج إلى أن يؤدب.
الشرط الرابع: قال: (ولدَه) الذكر ولَّا الأنثى؟ يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، قال الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وقال عز وجل:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١١]، وهو شامل للذكر والأنثى.
(ولدَه) الإضافة تقتضي الاختصاص، فيؤخذ من هذا شرطٌ أن يكون له عليه ولاية، فإن لم يكن عليه ولاية فإنه لا حق له في ضربه، وإذا ترتب على فعله شيء فهو ضامن؛ لأنه لا حق له في هذا، وهذا مأحوذ من قوله:(ولدَه) ومن قوله: (رعيتَه) ومن قوله: (صبيَّه)، فلا بد أن يكون للمؤدب ولاية التأديب، وإلا كان ضامنًا؛ لأنه معتدٍ.
طالب: البالغُ الوالدُ ليس له حق التأديب؟
الشيخ: لا، هذه عامة، لا بد أن يكون للمؤدب حق التأديب؛ ولهذا قال:(ولدَه)، فلو أنه أدب ولدَ غيرِه فعليه الضمان؛ مثل أبو أم يؤدب أولاد ابنته، فأدبهم ليس إليه، ولكنه إلى أبيهم، فلا بد أن يكون للمؤدب ولاية التأديب.
طالب: جد أبيه ( ... )؟
الشيخ: هذه تختلف حسب الحال، الأب لا شك أنه المباشر، لكن أحيانًا يكون الجد هو صاحب البيت، وهو المسؤول عن البيت ويؤدب الجميع.
الطالب: مع وجود الأب؟
الشيخ: نعم، مع وجود الأب اللي هو ابن الجد، له حق التأديب؛ يعني: كثير من الناس الآن خصوصًا الأبناء الشباب، إذا كان لهم أولاد، وكان الوالد هو صاحب البيت يكون التأديب للوالد.