للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نشوف الآن، أما قول المؤلف: (الرجل ولده) فظاهره العموم، وأنه ما دام تحت رعايته فإنه مسؤول عنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١).

ما دام في بيته فهو مسؤول عنه، أما إذا انفصل فليس بمسؤول عنه، ويكون ولاية أبيه حينئذٍ إن كانت ولاية عامة كما لو كان ذا سلطان في مكانه فله أن يؤدب وإلا فقد انفصل عنه، وبالنسبة للمعلم الظاهر لي أن المعلم كل من يدرس عنده فله أن يؤدبه حتى لو كان أكبر منه ولَّا لا؟ يمكن يكون معلمًا جيدًا وهو صغير مثلًا وعنده ناس كبار فيه، أظن تعليم الكبار موجود.

طالب: محو الأمية.

الشيخ: ومحو الأمية للكبار يمكن يضربهم؟

طالب: لا.

الشيخ: كيف لا؟ إذا أخطؤوا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الصبية ما يحتمل أنها ( ... ).

طالب: ( ... ) الولد ( ... ).

الشيخ: هو ما دام أن أنا لي ولاية عليه خليها ( ... ) العبد ما يقوم بواجبه ولا أو يجي مثلًا إذا حضر في الدرس قام ينصرف ويا صاحبه ( ... ) وغنمه.

المهم على كل حال ما دام لي ولاية عليه سواء أكبر مني ولا أصغر مني.

طالب: لو ضربنا مع النهي عن الضرب مئة جلدة؟

الشيخ: ماذا تقولون يا إخوان؟

طالب: ما يجوز، فهو محرم، إذا قلنا: منع الضرب لا تجوز مخالفته.

الشيخ: لا، هو أنا أرى أنه إذا لم يستقم الطالب إلا بالضرب فإن تقويم الطالب واجب، أليس كذلك؟ وترك الواجب محرم، فيلزم على هذا إذا لم نضربه لتقويمه أن نكون وقعنا في المحرم؛ لأننا تركنا واجبًا، ولا يجوز أن نطيع أحدًا في معصية الله عز وجل، لا سيما وأن لدينا توجيهًا من الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (٢)، وأن لدينا أيضًا شاهدًا من الواقع، وأظن الآن -حسب ما أعلم- أن بعض الناس لا يعملون بهذا، لا يعملون بعدم الضرب بل يضربون.

<<  <  ج: ص:  >  >>