للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يجادلون من منع ( ... ) ومنع الضرب يجادلون.

الشيخ: إذن معناه أن الذين منعوا الضرب على بصيرة بأنهم معصومون.

طالب: الضرب في أي مكان.

الشيخ: لا، الآن استمع الآن، قال المؤلف: (ولم يُسْرِف) والإسراف مجاوزة الحد بالكمية أو بالكيفية، فإذا قدرنا أنه يتأدب بضربتين صارت الثالثة إسرافًا، يتأدب بعشر صارت الحادية عشرة إسرافًا. بالكيفية أيضًا إذا قدرنا أنه يتأدب بضرب بسيط ما نضربه ضربًا شديدًا، ولا نضربه أيضًا في أمكنة تضره كالوجه والمقاتل وشبهها؛ فإن هذا إسراف؛ فالإسراف إذن مجاوزة الحد كمية أو كيفية، ويدخل في الكيفية الموضع؛ موضع الضرب، ويدخل فيه أيضًا أن الناس يختلفون فتحمُّل الكبير لشدة الضرب ليس كتحمل الصغير يمكن لو ضربت الصغير بسوط يمكن تتأثر لحم يديه مثلًا لكن لو ضربت كبيرًا قد اعتاد على الأخذ والقبض والشد والربط والجلد يمكن ما يتأثر.

فالمهم كلمة (لم يُسْرِف) تحدد لنا الموضع؛ موضع الضرب، كميته وكيفيته، فصارت الشروط الآن كم؟ خمس يعني شرط انتفاء الضمان خمس، شروطه خمسة نعود إليها مرة ثانية:

الشرط الأول: أن يكون المؤدب مستحقًّا للتأديب، فلو كان ذلك مع الاستقامة صار ضامنًا بكل حال.

الثاني: أن يكون قابلًا له قابلًا للتأديب فلو كان غير قابل مثل الصغير اللي لم يميز، والمجنون مهما قلت له ما يفهم، واحد مثلًا عنده طفلة صغيرة بالمهد ( ... ) فجاء يضربها ليش ( ... ) ماذا يكون هذا تأديب ولّا لا؟ ليس تأديبًا لأنها غير قابلة للتأديب.

الشرط الثالث: أن يقصد بذلك التأديب، فإن لم يقصد التأديب وإنما قصد الانتقام لنفسه لم يكن مؤدبًا، فيكون ضامنًا.

الشرط الرابع: أن يكون له ولاية التأديب سواء كانت ولايته عامة أم خاصة، فإن لم يكن له ولاية فهو معتدٍ ظالم، فيكون ضامنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>