الشرط الخامس: ألا يسرف، فإن أسرف كان ضامنًا؛ لأنه معتدٍ والله عز وجل يقول في النساء اللاتي يخاف الرجل نشوزهن:{فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُن}[النساء: ٣٤] لكن الآية مطلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام بَيَّن أنه ضرب غير مبرح، فلا بد من ألا يسرف في الضرب كمية أو كيفية.
طالب: إذا كان الناس المعلمون القادمون يخشون أن يضربهم الطلاب، أكثر المدرسين لا يضربون ولا ( ... ) عليه، فإن حزموا وضربوا ( ... ) الطلاب ( ... )؟
الشيخ: إي لكن مصلحة تقويم الطلبة أهم.
الطالب: الطالب يكتب كتابات ( ... ) المدرس ( ... ) أو ليضرب أو كذا.
الشيخ: والله ما أرى هذا، أنا أرى أن يثبت، ويؤدبهم والعاقبة للمتقين، كثير من الشباب من الطلاب الآن مع الأساتذة الحازمين إذا كبروا فهموا وعقلوا يدعون لهم ويشكرونهم إن كانوا أحياء.
(ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينًا ضمِنه المؤدِّب) لو كان التأديب المذكور لحامل تصور الحامل أن يؤدبها أبوها يمكن أو زوجها؛ لقوله تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}[النساء: ٣٤] وكذلك المعلم يتصور أن يؤدب حاملًا.
طالب: المعلمة.
الشيخ: معلمًا أو معلمة ما فيه مانع، أليس النبي عليه الصلاة والسلام يُعلِّم النساء حتى جئن إليه يطلبن منه يومًا وقالوا: يا رسول الله، إن الرجال غلبونا عليك، فاجعل لنا من نفسك يومًا تعلمنا فيه مما علمك الله، فواعدهن في بيت امرأة منهن، وأتى إليهن عليه الصلاة والسلام ووعظهن. وهذا ثابت في البخاري (٣).
يمكن أن يكون الرجل معلمًا للمرأة وهو ( ... ) سواء كان أعمى أو كان مبصرًا، ولكن المبصر لا بد أن يكون بينه وبين النساء حجاب.