للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان التأديب لحامل وهي لم تتضرر لكن أسقطت جنينًا فإن المؤدِّب يضمنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مقدار ضمان الجنين ومتى يضمن، وظاهر كلام المؤلف أن المؤدِّب يضمنه مطلقًا، لماذا؟ لأن الجناية هنا تعدت إلى الغير، والجنين لم يفعل ما يستحق التأديب عليه حتى نقول: إنه تلف بتأديبه، فلما تعدى حكم التأديب إلى الغير صار مضمونًا؛ لأن ضمان الآدمي ما يشترط فيه التحريم، قصدي يضمن حتى لو فعل الإنسان ما يُباح له وقد سبق لنا أن الرجل لو رمى صيدًا فأصاب إنسانًا يضمنه ولَّا لا؟

طلبة: يضمنه.

الشيخ: يضمنه، فعلى هذا إذا أدَّب الرجل امرأة حاملًا فأسقطت جنينًا فعليه ضمان الجنين، أما هي فإذا تمت الشروط الخمسة فلا ضمان.

(وَإِنْ طَلَبَ السُّلْطَانُ امْرَأَةً لِكَشْفِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى، أَوِ اسْتَعْدَى عَلَيْهَا رَجُلٌ بالشُّرَطِ فِي دَعْوى لَهُ فَأَسْقَطَتْ ضَمِنَهُ السُّلْطَانُ وَالْمُسْتَعْدِي)

إن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله؛ يعني مثلًا رجل سلطان ذو أمر سواء كان السلطان الأعظم، أو كان السلطان في مكانه مثل الأمير، طلب امرأة لكشف حق الله، اتُّهمت في شيء من حقوق الله عز وجل، فطلبها، أمرها أن تحضر هي من الروعة أسقطت الجنين، وهذا يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن، فإنه يضمنه؛ لأن هذا الأمر تعدى إلى الغير فيضمنه، وظاهر كلام المؤلف سواء طلبها بحق الله عز وجل وهي ظالمة، أو طلبها وهو الظالم، أو طلبها قبل أن يتبين الأمر؛ لأن السلطان إذا طلب المرأة إما أن تكون ظالمة أو مظلومة أو لم يتبين الأمر إلا بعد سقوط الجنين، فالأحوال ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>