للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن لها لذلك مطلقًا، ولكن بعض أصحابنا رحمهم الله قيد هذا بما إذا لم تكن ظالمة، وقال: إن كانت ظالمة فهي الجانية على نفسها. وهذا القول له وجه قوي؛ لأن طلب السلطان إياها في حال الظلم مأمور به شرعًا، والقاعدة العظيمة النافعة أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون لا سيما إذا كان السلطان لا يعلم عن حال المرأة هل هي حامل أم لا، ولا يعلم هل هي من النساء اللاتي يفزعن بأدنى سبب أو لا.

ثم على القول بالضمان ظاهر كلام المؤلف أن السلطان يضمنها ضمان شخص؛ يعني ضمانًا شخصيًّا، لا ضمان ولاية بمعنى أن الدية تكون على عاقلته كأنما قتل إنسانًا عاديًا، ولكن القول الراجح على القول بالضمان أن الدية في بيت المال، لماذا؟ لأن السلطان يتصرف لحقوق مَن؟ المسلمين بالولاية، فلو أننا ضمناه كل شيء يكون من تصرفه لاجتحنا ماله ومال عاقلته نعم، لو تيقنَّا أن السلطان ظالم فهنا يتوجه أن يكون الضمان عليه أو على عاقلته حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.

قال: (أو استعدى عليها رجل بالشرط) استعدى بمعنى أقام دعوى عليها، ولكنه استعان بالشُّرَط، الشُّرَط جمع شرطة، كحُجَّة جمعها حُجَج، شُرطَة جمعها شُرَط، والشرطة جمع شرطي، معروفون الشرطة عندكم؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إي نعم، معروفون، هذا الرجل أقام عليها دعوى وذهب إلى الشرطة وقال: أنا أدعي على فلانة كذا وكذا، فقال الضابط: يلَّا روحوا جيبوها، ذهب رجلان من الشُّرَط بلباسهما الرسمي، وقالا: يلَّا امشِ، الغالب أن المرأة تفزع تخاف، هذه المرأة فزعت فأسقطت الجنين، فعلى المستعدي الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>