قال:(ضمنه المستعدي) أي ضمنه السلطان في المسألة الأولى، وضمنه المستعدي في المسألة الثانية لماذا؟ لأن المستعدي هو السبب في هلاك هذا الجنين فكان عليه الضمان، وظاهر كلام المؤلف أيضًا، ولو كان المستعدي مستحقًّا، فإذا كان ظالِمًا واضح عليه الضمان لكن إذا كان مستحقًّا للاستعداء وهي الظالمة، ومع ذلك يقول المؤلف: إن عليه الضمان، ولكن في هذا الظاهر نظر فإنه إذا كان على حق ولم يعلم عن حال المرأة فكيف نضمنه؟ أما لو كان يعلم أن هذه المرأة من النساء اللاتي يفزعن، وأنه يخشى على حملها، فربما يُقال بأن تضمينه له وجه، وأما رجل يطلب حقه من امرأة نقول: إذا أسقطت الجنين فعليك الضمان وهو بحق.
هنا يقول المؤلف:(ضمنه المستعدي) أفلا يكون هذا الحكم ناقضًا لقاعدة قررناها من قبل إذا عرفتم القاعدة عرفتم هل هي مناسبة ولَّا لا؟
طالب: القاعدة إذا كان الضرر اللي حصل على سبيل المأذون لم يضمن، وهذا المستعدي مأذون له.
الشيخ: هذا إذا كان بحق لكن إذا قلنا إنه بغير حق مثلًا أو قلنا بظاهر كلام المؤلف فالمؤلف يقول: إن المستعدي هو الذي يضمن أفلا يكون هذا ناقضًا لقاعدة سبق أن قررناها؟
طالب: القاعدة يا شيخ إذا اجتمع متسبب ومباشر.
الشيخ: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟
طالب: الضمان على المباشر.
الشيخ: على المباشر طيب هنا عندنا متسبب وهو المستعدي، ومدعي، وعندنا المباشر وهو الشرط، وجعلنا الضمان على المستعدي، لماذا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ما ( ... ) لأن المباشرة مبنية على السبب يعني الآن الشرط مأمورون شرعًا بأن يستجيبوا لمثل هذه الدعاوى، فهو كحكم الحاكم بشهادة الشهود الذين قالوا: إنما تعمدنا قتله ورجعوا عن شهادتهم ولّا لا؟ قلنا: هناك إن الضمان على مَنْ؟ على الحاكم اللي باشر القتل ولَّا على الشهود؟ على الشهود هنا نقول: الضمان على المستعدي؛ لأن الشرط عبارة عن آلة لهذا الرجل واجب عليهم أن يستجيبوا.