طالب: كيف يجاب عن التعليل اللي قالوا أنه ( ... ) الغير؟
الشيخ: يجاب عليها أن هذا أمر سائغ، وهذا الغير كجزء منه كعضو من أعضائه لو كان جنينها على الأرض مثلًا ولدته ومنين جاؤوا لها فزعت ولما جت تقوم ( ... ) نقول: هذا صحيح عليها الضمان بكل حال إن لم يكن على المباشر، أما هذه إذا كان بحق كان يقول: كل الحوامل الآن يجب عليهم ينتظرن حتى يضعنه، هذا مشكل ( ... ).
رحمه الله تعالى:(ولو ماتت فزعًا لم يضمنا) لا تقولون: هذا كيف يقع هذا؟ ربما يقع، هذه المرأة لما جاءها مندوب السلطان الذي طلبها لكشف حق الله شافت أنه مندوب السلطان، ففزعت وماتت على طول، عليهما الضمان؟ ما عليهما الضمان.
لكن لو قال قائل: كيف ما عليهما الضمان؟ لولا أن مندوب السلطان جاء ما ماتت.
فالجواب: أن مثل هذا لا يحصل به الموت عادة، أبدًا يحصل به الموت عادة هذا؟ ما يحصل به الموت عادة.
ولما كان ليس معتادًا فليس فيه ضمان، مثل ما لو سلمت على واحد وصافحته، وكان يهابك هيبة عظيمة، فلما صافحته وهزيت يده، كيف أنت؟ ويش لونك؟ مات، تضمنه ولَّا لا؟ ما تضمنه؛ لأنه ما جرت العادة أن يموت الإنسان بمثل هذا الأمر؛ فعلى هذا نقول: إذا ماتت هي فلا ضمان؛ لأن هي المطلوبة، والعمل الذي ( ... ) إليها عمل سائغ وليس فيه عدوان فلا ضمان عليه.
وكذلك بالنسبة للمستعدي، من المستعدي؟ الذي استعدى الشرط؛ يعني طلب منهم بدعواه أن تُخبَر هذه المرأة فإذا ماتت فزعًا فلا ضمان، والعلة هي العلة؛ لأن مثل هذا لا تموت به عادة، فلا ضمان، أما إذا كان مما يموت عادة ففيه الضمان لكن هذا في العادة لا يموت.