الشيخ: لا، إذا كان ظالمًا فهو معتدٍ، فيه قول آخر وهو المذهب أنهما ضامنان عندي بالشرح، قول آخر أنهما ضامنان؛ لأنها هلكت بسببهم لولاهما ما ماتت، ولكن يُجاب عنه بما سبق بأن مثل هذا الفعل ليس سببًا للقتل إطلاقًا، وقد جرت عادة الناس بمثله ولو أننا ضمنا بمثل هذا الأمر ما بقي الناس ( ... ) فيه.
(ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا، أو يصعد شجرة، فهلك به لم يضمنه). الآمِر يعني أمر شخصًا مكلفًا، شخصًا من ذكر ولَّا أنثى؟
طالب: ذكر.
الشيخ: ذكر أو أنثى أمره، يقول:(شخصًا مكلفًا) فهو البالغ العاقل أن ينزل بئرًا فنزل، لما نزل زلت قدمه فسقط في البئر فمات، عليه الضمان؟ لا؛ لأن هذا رجل مُكلَّف بالغ عاقل، يعرف الذي ينفعه، والذي لا ينفعه، وكان بإمكانه أن يقول: لستُ بنازل فلا ضمان عليه إلا إذا كان يعلم أن في هذه البئر ما يكون سببًا للهلاك، ولم يشعره به مثل أن تكون البئر ملساء؛ بمعنى أن الإنسان ما يستطيع ينزل بها، ولكن ما أعلمه فعليه الضمان؛ لأنه غره، وكذلك لو كان في البئر حية، وإذا أحست بإنسان وشت عليه فنزل هذا الرجل، لما وشت عليه ( ... ) فعليه الضمان، وذلك لأنه مفرط بعدم تنبيه هذا الرجل على ما في البئر من أسباب الهلاك، وكذلك لو كانت البئر معيبة عائبة ولم يخبره، فلما نزل انهدمت عليه فعليه الضمان، وعلى هذا فنقول: كلام المؤلف يحتاج إلى قيد وهو إذا لم يكن منه تفريط بإعلامه بما يكون سببًا في هلاكه فإن كان منه تفريط بذلك فعليه الضمان.