للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وسبق أنها إذا كانت عمدًا تجب في مال الجاني حالَّة غير مؤجلة، وسبق أن وجوبها في مال الجاني بإجماع العلماء، وسبق أيضًا أنها في الخطأ تجب على مَنْ؟ على العاقلة بإجماع العلماء أيضًا، وأنها في شِبْه العمد تجب على القول الراجح على العاقلة، وقال بعض العلماء: إنها تجب على القاتل؛ لأنه قد تعمَّد الجناية وإن كان لم يتعمد القتل، ولكن الراجح كما سبق أنها تجب على العاقلة، وسبق أيضًا أن الدية إما مخففة وإما مُغلَّظة، وستأتي هنا أيضًا.

[باب مقادير ديات النفس]

قال: (باب مقادير ديات النفس) (مقادير) جمع مِقدار، يعني القدْر الذي تكون عليه الدية، والباب هنا بيان للمقادير والكيفيات أيضًا، فهو بيان للكمية والكيفية.

قال المؤلف: (دية الحر المسلم) إلى آخره. أصل الدية ثابت بالقرآن وبالسنة أيضًا، لكن تفصيل الدية إنما جاء بالسنة؛ لأن السنة تبين القرآن، وتفسره، وتعبر عنه.

(دية الحر المسلم) شرطان: حر ومسلم، فخرج بالحر العبد المملوك، وبالمسلم من ليس بمسلم. وسيأتي بيان ذلك.

وعموم قول المؤلف: (الحر المسلم) يشمل الكبير والصغير؛ لأنه ما قيده، ويشمل العاقل والمجنون، ويشمل العالم والجاهل، ويشمل الذكر والأنثى، لكن الأنثى سيتبين -فيما بعد- إخراجها من هذا العموم، ويشمل المريض والصحيح، ويشمل الأخرس والناطق، والأعمى والبصير، والأصم والسميع، وغير ذلك. طيب ويشمل المريض مرضًا مخوفًا؟ نعم، ديته (مئة بعير) ولكن سيأتي بيان الأسنان ما هي مئة بعير كبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>