للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (فَأَيَّهَا أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله) أيَّهَا كيف (أيَّها) بالنصب؟ مفعول لأحضر مقدم. (فأيها أحضر مَنْ) (مَنْ) أيش إعرابها؟ فاعل.

(مَنْ تلزمه) ولم يقل: القاتل؛ ما قال: فأيها أحضر القاتل بل قال: فأيها أحضر من تلزمه ليش؟ قد يكون على العاقلة ما هو على القاتل، قد تكون الدية على العاقلة فأتى بقوله: (من تلزمه) ليكون عامًّا للقاتل والعاقلة.

(لزم الولي قبوله) لم يقل المؤلف: لزم المجني عليه؛ بل قال: (لزم الوليَّ) لماذا لم يقل المجني عليه؟

طلبة: لأنه قد يكون ميتًا.

الشيخ: قد يكون ميتًا، وقد يكون حيًّا؛ لأنه سيأتينا -إن شاء الله- في دية الأعضاء أنه لو قطع يديه لزمه دية كاملة ( ... )، ولهذا لو قال المؤلف: فأيَّها أحضر من تلزمه لزم من هي له قبوله، لو قال ذلك كما قال من تلزمه لكان أعم.

على كل حال إذا أحضر الجاني مئة من الإبل، فقال من له الدية: أنا أريد ألف مثقال ذهبًا، نقول: ليس له، الأمر ليس إليك، يعني لو كانت الإبل رخيصة والذهب غاليًا، وأحضر مئة من الإبل وقال: خذ، قال: لا، أنا أريد ألف مثقال من الذهب فالأمر إليه، ولو أحضر ثمانية آلاف وأربع مئة من المثاقيل من الفضة فقال من له الدية: أنا أريدها من الإبل، ليس إليه، ولو كان من له الدية صاحب غنم، قال: أنا بأعطيك إبلًا، قال: الإبل ما فيه، أنا عندي رعايا من الغنم، أنا ( ... ) ليش؟ ليس إليه.

إذن الخيار لمن عليه فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله، ومن هذا الحكم نعرف أنه لُوحظ في دفع الدية التخفيف على من؟ على من تلزمه؛ لأنه ما دام الخيار له فهذا نوع من التخفيف، أما إذا قلنا بأن الأصل هي الإبل فإنه إذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي له ولَّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>