إذا قلنا: هي الأصل وأتى بذهب أو فضة أو بقر أو غنم فإن وافق من هي له فالأمر إليه، وإن لم يوافق رجعنا إلى الأصل، فعلى هذا القول لو جاء له باثني عشر ألف درهم من الفضة؛ يعني بثمانية آلاف وأربع مئة من الفضة من المثاقيل، يقول: أنا ما أبغيها، أنا أريد إبلًا، يُلزم ولَّا ما يُلزم؟ يلزم.
طالب: إذا كانت تعادلها.
الشيخ: ولو كانت تعادلها، بل ولو كانت أكثر منها يُلزم لكن إذا رأى ولي الأمر أن تؤخذ الديات من صنف من هذه الأصناف إذا رأى ذلك وأنه من المصلحة لئلا يحصل النزاع فله ذلك، المسألة خلافية.
طالب:( ... ).
الشيخ: أيها؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لأن الأصل هو الإبل.
طالب:( ... ) أصول.
الشيخ: إذا قلنا: إنها أصول صارت هي له؛ لأنه هو المطالب بهذا الشيء، فهو الغارم، وما دام الغارم الشارع خيره فله أن يدفع ما شاء.
طالب:( ... ) الإبل إذا اختلفت القيمة يعني إذا كانت قيمة الفضة ..
الشيخ: الإبل إما أصل وإما واحدة من الأصول، ولهذا ( ... ) كلام المؤلف فيه: (ففي العمد وشبهه)؛ يعني كالواجب في العمد وشبهه، وإن شئت فقل:(خمس) مبتدأ، و (في العمد) خبر مقدم؛ يعني بمعنى أنه يجوز أن نُقدِّر مبتدأ محذوفًا، وأن نجعل الخبر خمسًا وعشرين، ولنا أن نقول:(ففي قتل العمد) خبر مقدم و (خمس وعشرون) مبتدأ مؤخر.
(ففي العمد وشبهه) وأظننا لم ننسَ تعريف العمد، وهو أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
شِبْه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا، ويزاد فيها -على المذهب-: ولم يجرحه بها.
في (خمس وعشرون بنت مخاض) الآن اتفق العمد وشبهه في أسنان الإبل (خمس وعشرون بنت مخاض) بنت بمعنى بكرة أنثى، بنت المخاض بكرة لها سنة، سميت بذلك؛ لأن أمها تكون ماخضًا، والماخض ما هي؟ الحامل في الغالب.