للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال إذا كان لا يتضرر المدفوع إليه بهذه الزيادة لا حالًا ولا مستقبلًا فإنه يجب عليه أن يقبل، ولنا في ذلك أصل وهو قصة عمر رضي الله عنه مع محمد بن مسلمة وجاره حينما امتنع أن يجري الماء مع ملكه إلى ملك الثاني فقال له عمر رضي الله عنه: لأجرينه ولو على بطنك (٧). وأبو هريرة رضي الله عنه قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم (٨). فيمن منع وضع الخشب على الجدار، يعني لو لك جار ( ... ) الخشبة على جداره، وقال لك: لا. تلزمه شرعًا بأن تضع الخشب على الجدار؛ لأن الجدار ما يتضرر بل لا يزيده إلا قوة وتماسكًا؛ ولهذا قال أبو هريرة حين كان أميرًا على المدينة قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني اللي ما يرضى يحط خشبة على الجدار نحطها على كتفه بين كتفيه. يقول كل هذه السنين لا تجزئ في الأضحية أو لا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه لا بد في الأضحية أن تكون ثنية لها خمس سنوات.

قال: (وفي الخطأ تجب أخماسًا)، ويش اللي نصبها؟

طالب: حال.

الشيخ: حال، بس الحال لا بد أن تكون مشتقًّا.

طالب: ( ... ) مؤول.

الشيخ: كبعه مُدًّا، هذه تشبه بِعْهُ مدًّا.

(تجب أخماسًا ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون من بني مخاض) فيها تخفيف ولَّا لا؟

طالب: فيها تخفيف.

الشيخ: كيف التخفيف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إحنا دخلنا ذكورًا فيها، والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث، وعلى هذا فتكون الخطأ عشرون بنت لبون، عشرون بنت مخاض، عشرون حقة، عشرون جذعة، عشرون بني مخاض، يعني ذكور لكل واحد منهم سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>