إذن هذا يمكن في القتل الدية كاملة يمكن تبقى، طيب إذا كان الواجب بعض الدية هل نعامل هذا البعض معاملة الكل ولَّا لا؟ نعم، نعامله فمثلًا إذا كانت الموضِحة عمدًا، الموضحة فيها خمس من الإبل، إذا كانت عمدًا يقول: واحدة بنت مخاض، والثانية بنت لبون، والثالثة حقة، والرابعة جذعة، والخامسة وسط لا، إذا كانت عمدًا تكون وسطًا على قدر القيمة، أما إذا كانت خطأ الموضحة فهي أخماس، واحدة بنت مخاض، الثانية بنت لبون، الثالثة حِقَّة الرابعة جذعة، الخامسة ابن مخاض، قال: ما هو الدليل لهذا الشيء؟ الدليل ما رواه أبو داود (٩). رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدية على نحو مما ذكره المؤلف.
ولكن هناك سنة أخرى في هذه المسألة، وهي أنها تجب -أي الدية- أثلاثًا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة معناها الحامل في بطونها أولاد (١٠).
وكلها صح فيها الحديث، فمن العلماء من أخذ بهذا، ومنهم من أخذ بهذا، أيهما أغلظ الأول ولَّا الأخير؟
طلبة: الأخير.
الشيخ: الظاهر ( ... )؛ لأن ثلاثين حقة من السن المرتفعة، وثلاثون جذعة ويش اللي سقط ( ... ) مخاض، وبنت اللبون، ثم خلفة، أربعون خلفة في بطونها أولادها، أيهم أعظم؟ خلفة في بطون أولادها وقلنا: كل واحدة بتجيب واحدًا.
طالب:( ... ) لو خلفة يا شيخ ( ... ).
الشيخ: إي، الخلفة بينها .. في بطونها أولادها.
طالب: أربعين يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، أربعون في بطونها أولادها إن وَلدت، مع أنها قد تلد وقد تموت في نفاسها.
إذا قال قائل: أيهما أقول: يمكن أن نرد ذلك إلى رأي الحاكم الشرعي، فإذا رأى أن يجعل الدية هكذا جعلها، وإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل، حسب ما تقتضيه الأحوال؟