أما المذهب فإنها متعينة في الأصناف الأربعة، في العمد، وشبهه، وفي الخطأ في الأصناف في السنين الخمسة، بهذا نعرف أن العمد وشبه العمد يشتركان في شيء من ناحية الدية، ويفترقان في شيء، بماذا يشتركان؟ في التغليظ، كلاهما الدية فيه مُغلَّظة، ويختلفان في التأجيل وفي التحميل، شِبْه العمد على مَنْ؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا، شبه العمد على العاقلة مؤجلًا ثلاث سنوات، والعمد على الجاني حالًا. يشترك الخطأ وشبه العمد في ماذا؟
طالب: في قصد ( ... ).
الشيخ: لا ما هو، قصدي في الدية.
طالب: على العاقلة.
الشيخ: يختلفان في التغليظ، ويشتركان في أنهما على العاقلة ومؤجلة فيهما الدية بثلاث سنوات.
ما الحكمة أن يكون يفترق هذا مع هذا؟ قالوا: لأننا إذا نظرنا إلى القصد في شِبه العمد، ألحقناه بماذا؟ بالعمد، وإذا نظرنا إلى عدم قصد القتل ألحقناه بماذا بالخطأ، فرُوعي فيه الأمران، فبالنظر إلى أنه عمد غلَّظناه، وبالنظر إلى أن القاتل لم يقصد القتل خفَّفناه، وجعلناه على العاقلة مؤجلًا بثلاث سنوات.
طالب:( ... ).
الشيخ: التغليظ في الإبل، هل تُغلَّظ بالدراهم والدنانير؟ ما تُغلَّظ؛ يعني ما نلزمه بأن يدفع ذهبًا عيار أربعة وعشرين مثلًا ما دام ذهبًا فهو ذهب لكن إذا كان معيبًا يُمنع كما سيأتي.
هل تغلظ في البقر والغنم؟ لا، ما تُغلَّظ، في البقر نصفها مسنات، ونصفها أجذعة، وفي الغنم ثنايا، وأجذعة نصفين أيضًا لكن الأجذعة، حينما تكون من الضأن، لا من المعز فإن كانت من المعز فهي ثنايا، وإن كانت من الضأن فثنايا وأجذعة، ولا فيه تغليظ، لا فرق بين العمد والخطأ وشِبه العمد، في غير الإبل وهذا مما يدل على أن الإبل أصل، هل هناك تغليظ بزمان أو مكان؟
فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا تغليظ في الزمان ولا في المكان؛ لأن الأدلة عامة، وليس فيها تفصيل.