ومنهم من يرى أن هناك تغليظًا في زمان، أو مكان، أو حال، كيف ذلك؟ قال: تُغلظ إذا كانت في الحرم حرم مكة، تُغلظ إذا كانت في الإحرام، وهذه حال القاتل المحرم، تُغلَّظ إذا كانت في أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، أربعة أشهر، فإذا اجتمعت الثلاثة صارت الدية ديتين؛ يعني لو قتل إنسانًا في الحرم وهو محرم وفي الأشهر الحرم.
طالب: أيهما القاتل؟
الشيخ: القاتل، ففي هذه الحال يلزمه ديتان؛ لأنها تُغلَّظ للثلث، وبعضهم قال: لا تغليظ في الإحرام، وإنما التغليظ في المقتول إذا كان ذا محرم منه فإنه تغلظ عليه الدية، ولكن القول الراجح أنه لا تغليظ لا في حرم، ولا في إحرام، ولا في أشهر حرم، ولا في محرم؛ لعموم الأدلة وعدم التفصيل، وعلى هذا فيكون الدية مئة من الإبل بكل حال؛ فالراجح من الأقوال أن الدية مئة من الإبل وليس الذهب ولا الفضة ولا البقر ولا الغنم ليست أصلًا من الأصول.
طالب:( ... ).
الشيخ: إذا اجتمعت الثلاثة، كل صفة تُغلَّظ بثلث، إذا قتل في الأشهر الحرم شخصًا وهو غير محرم ولا في حرم، مثلًا قتل في ذي القعدة قتل رجلًا في القصيم يلزمه دية وثلث، مئة وثلاث وثلاثون وثلث، فإن قتله وهو محرم في مكة في غير الأشهر الحرم، يلزمه دية وثلثا دية، كم ( ... ) من الدية؟ مئة وستة وستون وثلثان، فإن قتله في مكة وهو محرم في ذي القعدة؟
طالب: فعليه ديتان.
الشيخ: فعليه ديتان ( ... ) يقول: (ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة)( ... ) يقول: (ولا تعتبر القيمة في ذلك) المشار إليه ما سبق، يعني لا يعتبر أن يكون كل واحد من الأصول موازيًا للآخر؛ لأن ذلك أمرًا غير ممكن غالبًا؛ يعني لا يُشترط أن تكون قيمة مئة إبل هي مئتا بقرة وألفا شاة واثنا عشر ألف درهم فضة، وألف مثقال ذهب، ما هو شرط.
فلو فُرض أن الإبل رخصت حتى صارت مئة بعير تساوي خمس مئة مثقال من الذهب، هل نقول: نرفع الإبل إلى مئتين؟