للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَن أَتْلَفَ ما في الإنسانِ منه شيءٌ واحدٌ كالأنفِ واللسانِ والذكَرِ ففيه دِيَةُ النفْسِ،

، وما فيه منه شَيئانِ كالعينينِ والأُذُنين والشَّفتينِ واللَّحْيَيْنِ وثَدْيَيِ المرأةِ وثُنْدُؤَتَيِ الرجُلِ واليدينِ والرِّجلينِ والألْيَتَيْنِ والأُنْثَيَيْنِ وإسكتَيِ المَرْأَةِ ففيهما الدِّيَةُ، وفي أحَدِهما نِصْفُها، وفي الْمَنْخِرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، وفي الحاجِزِ بينَهما ثُلُثُها , وفي الأجفانِ الأربعةِ الدِّيَةُ، وفي كلِّ جَفنٍ رُبُعُها، وفي أصابعِ اليدينِ كأصابعِ الرِّجلينِ , وفي كلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ، وفي كلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ، والإبهامِ مَفصلانِ، وفي كلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ كدِيَةِ السنِّ.

(فصلٌ) وفي كلِّ حاسَّةٍ دِيَةٌ كاملةٌ، وهي: السمعُ، والبصرُ، والشمُّ، والذوْقُ

فإذا كانت الإبل عرجاء لكن عرجها غير بَيِّن فهي عند الله غير معيبة وعند الناس معيبة، وإذا كانت عوراء لكن عورها غير بَيِّن فهي عند الله غير معيبة وعند الناس معيبة.

إذن فالمعتبر السلامة من العيوب العرفية، حتى لو كانت شرعًا غير معيبة لكنها عرفًا معيبة فإنها لا ( ... )؛ يعني: لا يلزم الولي أن يقبلها، والعلة في ذلك أيش؟ أنها حق آدمي؛ ولهذا لو أن الولي أو أن من تجب له الدية، لو تنازل وقال: يكفيني أن تعطيني مئة من الإبل، كلها بنت مخاض، يجوز ولَّا لا؟ يجوز. لكن إذا أراد حقة ( ... ) وبنت مخاض لها سنة.

( ... ) الكتابي هو اليهودي والنصراني، وسمي كتابيًّا؛ لأنهم أهل كتاب، الكتب التي بقيت ينتسب إليها هي: التوراة، والإنجيل، فسُمِّي من انتسب إليهما كتابيًّا.

وقول المؤلف: (ودية الكتابي) يشمل الكتابي: المعاهد، والذمي، والمستأمن، والحربي؛ إن أخطأت فخطئوني ما فيه مانع، تشمل: المعاهد، والمستأمن، والذمي، والحربي؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الحربي ما يشمله؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>