للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ليش؟ لأنه غير معصوم، فلا دية له، ولكن الثلاثة الأولون؛ الذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء ( ... ) ديتهم نصف دية المسلم؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. رواه أحمد (١).

لو قرأ هذا الحديث عامي لقال: سبحان الله! عقول الكفار ناقصة عن عقول المسلمين، صحيح، وهذا من المحاذير التي قالها بعض الناس من اعتماد الإنسان على مجرد قراءة الكتب؛ لأنه قد يقرأ المكتوب فيفهمه على غير مراده، فيَضِل ويُضِل، والمراد بالعقل في الحديث الدية، وسميت عقلًا باسم المصدر؛ يعني: عقلت البعير أعقله عقلًا، سميت عقلًا؛ لأنه من عادتهم أن دافع الدية يأتي بالإبل إلى بيت من هي له وينيخها ويعقلها، فسميت عقلًا؛ لأنها تأتي مسلمة إليه في بيته.

هذا لفظ الحديث، وفي لفظ آخر: «عَقْلُ الْكُفَّارِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» (٢)، وإنما أتيت بهذا اللفظ لما سننبه عليه فيما يأتي، وفرق بين قوله: «عَقْلُ الْكُفَّارِ» وبين: عقل الكتابي، ويش الفرق؟ الكفار عام، وأهل الكتاب خاص.

كم يكون دية الواحد من أهل الكتاب؟ خمسون بعيرًا، ومئة بقرة، وألف شاة، وخمس مئة دينار أو مثقال، وستة آلاف درهم.

قال: (ودية المجوسي والوثني ثمان مئة درهم) من المجوسي؟ هو الذي يعبد النار، والوثني الذي يعبد الأصنام، وعلى هذا فالمجوس نوع من الوثنيين، ولَّا لا؟ لكن لهم أحكام خاصة عند بعض أهل العلم، المجوسي خصه المؤلف وإن كان وثنيًّا؛ لأن لهم أحكامًا خاصة؛ كأخذ الجزية منهم دون غيرهم من المشركين، على رأي أكثر أهل العلم، والصحيح أنهم -أي المشركين- ولو كانوا غير مجوس تُؤخذ منهم الجزية.

<<  <  ج: ص:  >  >>