للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المجوسي والوثني ثمان مئة درهم) كم ثمان مئة درهم؟ إذا جعلنا مئتي الدرهم ستة وخمسين ريالًا، اضرب ستة وخمسين في أربعة؛ مئتان وأربعة وعشرون، المجوسي والوثني ومن لا دِين له والشيوعي ومن أشبههم ديته مئتان وأربعة وعشرون ريالًا فقط؛ أقل من قيمة الشاة.

طالب: ( ... ).

طالب آخر: أربعة آلاف ( ... ).

الشيخ: فضة ( ... ) نعم، إذا جعلنا البدل له حكم المبدل ( ... ) يكون مئتين وأربعة وعشرين ريالًا.

إذا قدَّرنا أن هذا الرجل رجل صاحب علم عظيم بالفيزياء أو بالصناعات أو غيره يساوي ألف رجل أو أكثر، ويش نقول؟ ما علينا منه، هذه ديته ثمان مئة درهم فقط.

قال المؤلف: (روي عن عمر وعثمان وابن مسعود).

عمر (٣) وعثمان (٤) وابن مسعود (٥) قالوا بهذا، ولكن هل هذا القول توقيف أو تقدير المروي عنهم؟

قال بعض العلماء: إنه توقيف، وإنه نص في ثمان مئة درهم.

وقال آخرون: إنه تقدير، وإنه ورد حديث -وإن كان ضعيفًا- أن ديتهم ثلثا عشر دية المسلم (٥)، وأنه قدر كم؟ بأربعة مئة درهم.

وذهب بعض العلماء إلى أن دية الكتابي وغيره كدية المسلم، وقال: إن الأحاديث المفرقة في صحتها نظر، والآية الكريمة قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، وقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢]، فقال: (دية) في الموضعين، والأصل عدم الفرق حتى يقوم دليل صحيح على ذلك.

ولأن كلا منهم آدمي، ومن الممكن أن يهدي الله هذا الكافر حتى يكون كالمسلم، وإذا كنا لا نفرق بين أعبد الناس وأطوعهم لله وبين أفسق الناس وأفجرهم، فكذلك لا نفرق ( ... ) الدين لا دخل له في الدية ولا يعطي تقويمًا فيها، وعلى هذا فيكون دية المسلم والكافر أيًّا كان نوعه سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>