طالب: أنملة واحدة.
الشيخ: أنملة واحدة؟ ثنتين؟
طالب: ثلاث.
الشيخ: ثلاث، عدها، ترى ها الخنصر الرجل، هذا الصغير.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، فيه ثلاث.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيه ثلاث أنامل، لكنهم صغار ( ... ) إي نعم، سبحان الله العظيم!
(الإبهام مفصلان) إذا كان مفصلان اقسم عشر الدية على اثنين، يكون في كل مفصل نصف عشر الدية؛ يعني خمسًا من الإبل.
ولا فرق بين الأنملة العليا والأنملة السفلى، فإذا قطع العليا فخمس من الإبل، وإن قطع السفلى وحدها فخمس من الإبل.
طالب: عشر.
الشيخ: أنملة واحدة.
طالب: عشر.
الشيخ: يعني ما يمكن ( ... ) وحدها، ما يمكن، إي نعم.
لو كانت مقطوعة العليا من الأول، معناه ما بقي إلا السفلى، يمكن.
قال: (كدية السن) يعني كما أن في السن خمسًا من الإبل، كما جاء به الحديث: «فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» (١١).
ولا فرق بين السن والضرس؛ كله خمس من الإبل، كم يكون دية الأسنان كلها؟
طالب: دية كاملة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، مئة وستون بعيرًا، الأسنان كلها مئة وستون بعيرًا.
طالب: ما نعتبرها أكثر من الدية.
الشيخ: لا، ما يعتبرونها جميعًا، يعتبرونها أفرادًا.
أما إذا كان في جنايات متعددة واضح أن كلًّا له حكم، لكن لو جنى عليه مرة واحدة وأتلف جميع أسنانه فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون فيه بعدد الأسنان.
وذهب بعض العلماء أنه إذا كانت بجناية واحدة فهي منفعة واحدة، فعليه دية واحدة.
لكن ظاهر الحديث العموم فيؤخذ به، وعلى هذا فإذا جنى عليه حتى ذهبت كل أسنانه فعليه مئة وستون بعيرًا، وهذا في الإنسان الذي نبتت أسنانه مرة ثانية، وأما الذي كان في النبات الأول فهو يُنْظَر؛ لأنها تنبت، اللي يسميها الناس أسنان اللبن، هذه إذا سقطت نبتت، فإذا نبتت سقط موجبها، ولم يجب فيها شيء، لكن إذا كان الإنسان قد أسقط؛ يعني معناه قد أسقط الأسنان الأولى، ثم نبتت الثانية، فإنه إذا أتلفها فعليه خمس من الإبل.