كيف العقل عليه إن كان من قبيلة أخرى؟ مثل أبناء المرأة؛ إذا كانت المرأة من آل فلان، وتزوجها رجل من آل فلان، صار أبناؤها ليسوا من قبيلتها، أليس كذلك؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم ليسوا من العقل -يعني لا يعقلون- لا يؤدون شيئًا من العقل؛ لأنهم من قبيلة أخرى.
وأصل هذا العقل كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- ( ... ) أنه مبني على النصرة والدفاع والحماية، ومن كان من قبيلة أخرى فليس من أهل النصرة والحماية والدفاع.
ولكن المشهور من المذهب -كما ترون- يقولون: كما أنهم غانمون بالإرث فهم غارمون بالعقل، وكيف لا نجعلهم غانمين ونورثهم؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك في العقل، فالأقوال في عمودي النسب ثلاثة أو أربعة، ( ... ) من غير القبيلة؛ مثل أبناء المرأة إذا كانوا من غير قبيلتها، أما لو كانوا من قبيلتها -كما لو تزوجها ابن عمها- فهم عاقلة.
إذا قال قائل: هؤلاء هم العاقلة، فماذا عليهم؟ عليهم أن يؤدوا العقل؛ أي: الدية عن القاتل، وهذا بالنص والإجماع في الخطأ.
واختلف العلماء في شبه العمد، والصحيح أنه كالخطأ؛ أي أن العاقلة تحمله، فالعاقلة تحمل ( ... )، سيأتي إن شاء الله. إذن هؤلاء هم العاقلة، وسموا بذلك لما سبق.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الصحيح العموم؛ لأن أولادها وإن كانوا من غير قبيلتها فقد وجب عليهم نصرها.
(ولا عقل على رقيق) يعني: لو كان للجاني قريب رقيق؛ يعني لين وليس بخشن؟ ويش معنى رقيق؟ يعني مملوكًا، ضده الحر، لو كان له قريب رقيق مملوك فإنه لا عقل عليه، بماذا؟ بوجهين:
الوجه الأول: أنه ليس من أهل النصرة في العادة؛ لأنه مملوك.
والثاني: أنه لا مال له؛ لأن مال المملوك لسيده.
والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١)، فجعل المال للذي باع.
إذن لا عقل على رقيق من وجهين:
الوجه الأول: أنه ليس من أهل النصرة غالبًا.