للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا بأس أن نقف قليلًا في الآية؛ ذكر الله في الآية ثلاثة أصناف: مؤمن، ومعاهد، ومن قوم عدو لنا وهو مؤمن؛ مؤمن ملة، ومؤمن من قوم عدو لنا، ورجل غير مؤمن بيننا وبينه ميثاق.

الأول قال الله فيه: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ}، المؤمن يجب فيه أمران: تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله.

والثاني: من قوم عدو لنا فيه الكفارة دون الدية، لكن من هذا الرجل الذي من قوم عدو لنا وهو مؤمن؟

قال بعض العلماء: صورة ذلك أن يقف رجل من المؤمنين في صف القتال فنقتله، ففي هذه الحال لا تجب له دية؛ لأنه هو الذي فرط في نفسه ووقف في صف الكفار، ولكن علينا الكفارة.

وقال بعض العلماء: صورتها أن يكون رجل مؤمن، لكن ورثته كفار، وهذا هو الصحيح، وهو المتعين، يقول: رجل مؤمن وورثته كفار أعداء لنا، فهذا يجب علينا الكفارة، لماذا؟ لأنه مؤمن، ولا تجب الدية؛ لأننا إذا دفعناها لأهله صاروا يستعينون بها على قتال المسلمين، فلا ندفعها إليهم.

الثالث ممن ذكر الله في الآية: {إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] {إِنْ كَانَ} أي: المؤمن أو المقتول؟ المقتول يتعين؛ لأن المؤمن ما نعطيه دية في أهله؛ لعدم التوارث، لكنه كافر معاهد من قوم بيننا وبينهم ميثاق، فهذا علينا فيه الدية ويش بعد؟ والكفارة.

وهذا موجود الآن في عهدنا؛ هؤلاء العمال الكفار لو أن أحدهم قتلهم خطأ وجب فيه الدية والكفارة؛ لأن بيننا وبينهم ميثاق.

العمد هل فيه الكفارة أم لا؟

قال بعض العلماء: في العمد كفارة؛ لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فالعمد من باب أولى؛ يعني: في العمد أشد إثمًا، فإذا أوجب الله عليهم كفارة في الخطأ فهو إشارة وإيماء إلى وجوب الكفارة في العمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>