للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم؛ لأن حبس هذا المجنون يريد أن تكون الحرية كاملة في تصرفه، حبسه هذا فيه نوع من التعزير له.

(مُلتَزِم) يعني ملتزمًا لأحكام الإسلام، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، فمَنْ هو الملتزم؟ الملتزم هو المسلم والذمي فقط، وهذا غير المعصوم، المعصوم تقدم لنا أنهم أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، لكن الملتزِم صنفان فقط، وهو المسلم ويش بعد؟ والذمي؛ لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام، لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه، أما ما يعتقد حله فلا يُقَام عليه الحد، ولو كان حرامًا عند المسلمين؛ ولهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر، ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لأن الزنا محرم بكل شريعة، ليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدًا، وعلى هذا إذا زنا الذمي بامرأةٍ مثلِه؛ يعني: ما هي من المسلمين، يعني: بيهودية مثلًا أو نصرانية، وهي مختارة فإننا ليش؟ نقيم عليه الحد؛ ليش؟ لأنه محصن، والحد قلتم: إنه تطهير؛ لأن المعروف أن الحد فيه علتان: المنع من الوقوع في مثلها، والثاني التكفير، فإذا كان هذا ليس أهلًا للتكفير، فهي العلة الثانية وهي المنع؛ ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدَّ على اليهوديين اللَّذَين زنيا؛ لأنهم يعتقدون التحريم فيُقام عليهم الحد.

ولكن لو فُرِضَ أن هذا محرم عندهم، هذا الذنب موجب للحد في الإسلام، غير موجب للحد في شريعتهم، فيكون الحال، فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام، أو لا؟

الجواب: لا ما نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام، كما لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حله، فإذا كانت شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية، فإننا لا نقيمه عليهم، لكن نعزره؛ لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حدٌّ ولا كفارة.

(عالم بالتحريم) هذا الشرط الرابع؛ (بالغ عاقل ملتزِم عالم بالتحريم) خرج به الجاهل بالتحريم، هذا لا حدَّ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>