للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أولًا: الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود؛ ولا ينوي بذلك التشفي أو الانتصار؛ أن ينوي بذلك امتثال أمر الله تعالى في إقامة الحد؛ لأن هذا من الواجب مما أوجب الله على العباد فينوي بذلك امتثال أمر الله.

ثانيًا: ينوي دفع الفساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك أنها فساد، وأن الله تعالى ما أمر بإقامة الحدود على فاعليها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر، إذا لم يقم عليهم الحد.

الشيء الثالث: إصلاح الخلق، دفع الفساد، الثالث: إصلاح الخلق، ومن بين الخلق الذين يُصلَحون هذا المجرم الذي يقيم عليه الحد، فينوي إصلاحه، وأن الله تعالى يغفر لهما ما سلف.

هذه الأمور الثلاثة يجب على ولي الأمر أن تكون منه على بال، وهي إقامة فريضة الله، دفع الفساد إصلاح الخلق، وكثير من الناس من الولاة أو أقول: بعض الولاة يريد بذلك الانتقام فقط، مجرد الانتقام من هذا الشخص.

هل تسري هذه الآداب الثلاثة إلى المعلم؟

طلبة: نعم.

الشيخ: المعلم يعني: مثلًا، إذا قطع الطالب ( ... ) مصلحته، إذا قطعه بالمقطعة ينوي بذلك.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) عبارة عن خشبة.

طالب: المسطرة.

الشيخ: لا، المقطعة من القطع.

طالب: المسطرة.

الشيخ: إن شاء الله، واحد منكم يجيب ( ... ) به.

المهم أنه يعني ينوي بذلك دفع الفساد لا شك، وإصلاح هذا الطالب وغيره أيضًا.

لكن إقامة لفريضة الله؟ ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي قد نقول: إن هذا وإن لم نقل: يعني نتجاسر إلى حد الفريضة، نقول: إنه مما يُشْرَع، ولو لم يقم بذلك ما دام قلنا: إنه دفع فساد، والله لا يحب الفساد، فهنا مشروع أن يدفع الفساد بكل وسيلة، أليس كذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>