للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلبة: تطهير.

الشيخ: التطهير والكفارة فإن الإنسان إذا فعل ذنبًا وحُدَّ عليه كفر الله عنه، لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة.

فخرج بقولنا: عقوبة مُقَدَّرة خرج غير المقدر مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (١) كم قال اضربوهم؟

طلبة: ما حدد.

الشيخ: ما حدد، إذن هذا الضرب ليس بحدٍّ لكنه تعزير.

وقولنا: مقدر شرعًا خرج به العقوبة التي يقدِّرها القاضي، لو قال القاضي: حكمت على فلان بأن يُجْلَد خمسين جلدة.

طالب: ليست حدًّا.

الشيخ: هذه ما هي حد، من اللي مقدره؟ القاضي فلا تكون حدًّا.

وقولنا في معصية: هذا بيان للواقع، أن العقوبات هذه إنها تكون على معاصٍ وليس هناك عقوبة من الشرع على غير المعصية، ليس فيه عقوبة على فعل الواجب ولا على فعل المباح، لكن ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرم إلا أنه ليس فيه عقوبة إلا إذا كان ردة ففيه القتل، لكن القتل بالردة والقتل بالقصاص ليس من الحدود خلافًا للمتأخرين الذين يجعلون القتل بالردة والقتل بالقصاص من الحدود، هذا غلط ما فيه شك، لأن الحد لا بد من تنفيذه، والقصاص يسقط بالعدل، والردة القتل فيها يسقط بالرجوع إلى الإسلام، لكن الزاني مثلًا لو زنا وثبت عليه الزنا هل يمكن يسقط؟

الطلبة: لا يسقط.

الشيخ: أبدًا ما يمكن يسقط، حتى لو تاب إذا كانت الجريمة قد ثبتت ببينة، لو تاب ما يقتل، لا بد أن يقام عليه الحد.

إذن الحد في اللغة المنع، وفي الاصطلاح -هنا في هذا الباب- عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتُكَفِّرَ عن صاحبها، فائدتان فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>