للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عالم بالتحريم) هذا الشرط الرابع؛ (بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم) خرج به الجاهل بالتحريم هذا لا حدَّ عليه، ولكن كيف نعلم أنه جاهل أو عالم بالتحريم؛ لأننا إذا قلنا: يشترط أن يكون عالمًا بالتحريم صار كل واحد من الناس يقول: إنه ليس عالمًا بالتحريم، ما دريت والله إن السرقة حرام، ما دريت إن الزنا حرام، ماذا نعمل؟

ينظر إن كان قد عاش في بلاد الإسلام فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا يُقبل ولا يُسمع منه، أما إذا كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئًا في بادية بعيدة ما يدري عن أحوال المسلمين فإننا نقبل منه دعوى الجهل، فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه الجهل ورفعنا عنه الحد، فإن شككنا في هذا الأمر هل هو ممن يجهل مثل ذلك أو لا؟ فالأصل عدم أيش؟ عدم العلم فلا نقيم عليه الحد؛ لأنه لا بد أن يتحقق الشرط وهو أن يكون عالمًا بالتحريم، وهل يشترط أن يكون عالمًا بالعقوبة؟

الطلبة: لا.

الشيخ: لا يشترط، لو قال: هذا الرجل المحصن الذي زنا قال: إنه لو علم أن حده الرجم ما زنا أبدًا، لكن يحسب المسألة جلد يقول: أصبر على الجلد، ويش نقول؟ نرجمه ولَّا ما نرجمه؟

الطلبة: نرجمه.

الشيخ: نرجمه؛ لأنه لا يُشترط العلم بالعقوبة، إذا كان عالمًا بالتحريم فمعنى ذلك أنه رضي بأن ينتهك حرمات الله، والله عز وجل قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية ولا عُذْر له الآن.

ثم قال المؤلف: (فيقيمه الإمام) يعني: فإذا ثبت الحد فمن المخاطب بإقامته، وهل لكل إنسان أن يقيمه؟ لا.

قال: (فيقيمه الإمام أو نائبه)، وعُلم من قول المؤلف: (فيقيمه) أنه لا بد من النية، فلو غضب الإمام على شخص في مسألة غير فاحشة، فجَلَدَه مئة جلدة، سمع أنه يسب الإمام، قال: هذا الرجل الذي يسبني يلَّا اجلدوه مئة جلدة، فجلدوه مئة جلدة، فلما انتهوا منه، قال لهم: إنه قد زنا، تكون الجلدات هذه عن زناه، ينفع؟

الطلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>