الشيخ: وقول المؤلف: (فيقيمُه الإمام) الإمام في كل موضع بحسبه، فعندما نتكلم عن الجنايات والحدود وما أشبهها يكون المراد بالإمام مَنْ له السلطة العليا في الدولة، وعندما نتكلم في باب الجماعة ما نقول: إن المراد بالإمام؟ ما هو إمام الصلاة إمام المسجد ونحو ذلك؛ فالإمام مَن له السلطة العليا في الدولة، المدبر لشؤون الدولة هو الإمام.
وقوله:(أو نائبه) من نائب الإمام؟ القاضي، الوزير، الأمير؛ هذا يرجع إلى العرف، نائب الإمام في هذه الأمور يُرجع إلى العرف، فمثلًا إذا كان من عادة الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام الأمير، وإذا كان يقيم شيوخ القبائل صار الذي ينوب عنه شيخ القبيلة، وإذا كان ينيب القضاة صار الذي ينوب عنه القاضي، وهكذا.
المهم أن هذا يرجع إلى العُرف والنظام الخاص، وهذا يختلف في كل مكان بحسبه.
(في غير مسجد) قوله: (في غير مسجد) ويش يشمل؟ كل مكان إلا المسجد، فيجوز أن يقيمه على ظاهر كلام المؤلف في البيت ولَّا لا؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف: نعم؛ لأنه ما استثنى إلا المسجد يقيمه في البيت، لكن بشرط أن يحضره طائفة من المؤمنين، في مكان العمل يجوز ولَّا لا؟