الشيخ: كما لو كانوا في دائرة وأقام الحدَّ عليه في الدائرة يجوز، لكن لا بد أن يشهده طائفة من المؤمنين، ولكن الأفضل والأَولى أن يكون في مكان مفسوح بمعنى أنه يأتي إليه كل أحد كالسوق ومجالس الناس وما أشبه هذا لأجل يكون عامًّا؛ ولهذا ماعز بن مالك رضي الله عنه قال الرسول:«اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»(٥) ورجمه الناس علنًا ظاهرًا، وكان شارب الخمر يُؤتى به فيأمر الناس فيضربونه؛ الذي بيده واللي بالجريدة واللي بالنعل واللي بالرداء يكون ظاهرًا؛ لأننا ما دمنا نقول: إن المراد ردع هذا وغيره فإنه إذا كان في دائرته أو كان في مدرسته أو ما أشبه ذلك يقلُّ هذا بالنسبة لغيره، ولكن كلام المؤلف يدل على الجواز. وفي المسجد؟
الطلبة: على كلام المؤلف لا يجوز.
الشيخ: إي نعم ما يجوز؛ في المسجد لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد للأعرابي الذي بال في المسجد:«إِنَّمَا بُنِيَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ»(٦) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمساجد مبنية للذكر والطاعة وليس لإقامة الحدود.
وأيضًا فإنه إذا أقيم عليه الحد في المسجد فربما يحصل منه أذى ولَّا لا؟ يرتاع ثم يحدث برائحة أو ما هو أغلظ منها.
وأيضًا ربما يحصل منه الصراخ وكلام ما ينبغي ولا يليق بالمسجد؛ فلهذا يمتنع إقامة الحد في المسجد بالدليل والتعليل.
وإذا أردنا أن نقيم الحد؛ ففيم نقيمه؟ وبماذا نقيمه؟ وكيف نقيمه؟
فيم نقيمه؟ في كل مكان إلا في المسجد.
كيف نقيمه؟ قال المؤلف:(ويُضرب الرجلُّ في الحدِّ قائمًا) هكذا نقيمه، نضرب الرجل قائمًا لا قاعدًا ولا مضطجعًا، بل يضرب وهو قائم، ولكن لا بد أن يُضرب، ما هو يُضرب ثوبُه، يُضرب هو، أما لو قال كذا؛ دفع نفسه، وخلَّى الثوب هو اللي يوالي الضرب، فهذا ليس بضرب.
طالب: هذا الحاصل.
الشيخ: نشوف الحاصل ينفع ولّا ما ينفع، لا بد يقام ويُضرب.