الشيخ: هذا الحج فاسد، يستمر فيه، ويقضيه من السنة الثانية، فهذا الفرق بينهما، كذلك في باب النكاح، قالوا: الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه، والباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده.
طالب: بطلانه.
الشيخ: لا، على فساده أحسن؛ لأن إحنا نفسر باطل، إذا أجمع العلماء على فساد هذا العقد قلنا: هذا باطل، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم، فهذا النكاح؟
طالب: باطل.
الشيخ: باطل؛ لأنه مُحرَّم بإجماع المسلمين، ومثال الفاسد: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات؟
طلبة: فاسد.
الشيخ: هذا فاسد؛ لأن العلماء مختلفون، هل ثلاث رضعات تُحرِّم أو لا تحرم؟
وكرجل تزوج امرأة بلا ولي؟ فاسد؛ لأن العلماء مختلفون فيه. وكرجل تزوج امرأة بلا شهود؟
طالب: فاسد.
الشيخ: فاسد أيضًا؛ لأنه مُختلَف فيه، وكرجل تزوج امرأة وكان الشهود إخوتها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إن قلتم: فاسد؛ ما هو صحيح، وإن قلتم: صحيح؛ ما هو بصحيح.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: افطنوا لي.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: إي، فيه تفصيل، لكن ما هو التفصيل؟
طالب: عند من يقول: إنه لا يجب الشهود ..
الشيخ: لا، دعنا، هذا واحد يرى أن الشهود لا بد منه، نقول: إذا كان الشهود إخوتها، إن كان العاقد أباهم لم تصح شهادتهم، وإذا كان العاقد أحدهم صحت شهادة الآخرَيْن، واضح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب، هذا رجل زوَّج ابنته وحضر على العقد أولاده الثلاثة، أولاده الثلاثة حضروا عند العقد نقول: هذا ما تصح الشهادة، لماذا؟
لأن الشهود من فروع الولي، وإذا كان الشهود من فروع الولي؛ لم تصح شهادتهم، هذا على المذهب، أما فهمتم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: الأب غير موجود، الإخوة الثلاثة زوج أحدهم أخته بحضور الآخَرَيْن، يصح العقد؟
طلبة: يصح.
الشيخ: يصح العقد، إذن فإذا قال قائل: ما تقولون في نكاح كان شهوده إخوة المرأة؟
إن قلت: صحيح؛ أخطأت، وإن قلت: فاسد؛ أخطأت.