للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا الحج فاسد، يستمر فيه، ويقضيه من السنة الثانية، فهذا الفرق بينهما، كذلك في باب النكاح، قالوا: الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه، والباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده.

طالب: بطلانه.

الشيخ: لا، على فساده أحسن؛ لأن إحنا نفسر باطل، إذا أجمع العلماء على فساد هذا العقد قلنا: هذا باطل، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم، فهذا النكاح؟

طالب: باطل.

الشيخ: باطل؛ لأنه مُحرَّم بإجماع المسلمين، ومثال الفاسد: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات؟

طلبة: فاسد.

الشيخ: هذا فاسد؛ لأن العلماء مختلفون، هل ثلاث رضعات تُحرِّم أو لا تحرم؟

وكرجل تزوج امرأة بلا ولي؟ فاسد؛ لأن العلماء مختلفون فيه. وكرجل تزوج امرأة بلا شهود؟

طالب: فاسد.

الشيخ: فاسد أيضًا؛ لأنه مُختلَف فيه، وكرجل تزوج امرأة وكان الشهود إخوتها؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إن قلتم: فاسد؛ ما هو صحيح، وإن قلتم: صحيح؛ ما هو بصحيح.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: افطنوا لي.

طالب: فيه تفصيل.

الشيخ: إي، فيه تفصيل، لكن ما هو التفصيل؟

طالب: عند من يقول: إنه لا يجب الشهود ..

الشيخ: لا، دعنا، هذا واحد يرى أن الشهود لا بد منه، نقول: إذا كان الشهود إخوتها، إن كان العاقد أباهم لم تصح شهادتهم، وإذا كان العاقد أحدهم صحت شهادة الآخرَيْن، واضح؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: طيب، هذا رجل زوَّج ابنته وحضر على العقد أولاده الثلاثة، أولاده الثلاثة حضروا عند العقد نقول: هذا ما تصح الشهادة، لماذا؟

لأن الشهود من فروع الولي، وإذا كان الشهود من فروع الولي؛ لم تصح شهادتهم، هذا على المذهب، أما فهمتم؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الأب غير موجود، الإخوة الثلاثة زوج أحدهم أخته بحضور الآخَرَيْن، يصح العقد؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح العقد، إذن فإذا قال قائل: ما تقولون في نكاح كان شهوده إخوة المرأة؟

إن قلت: صحيح؛ أخطأت، وإن قلت: فاسد؛ أخطأت.

<<  <  ج: ص:  >  >>