إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح، إذا كان العاقد أحدهم فالنكاح صحيح، لكن ترى هذا على المذهب. والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة.
طالب: رجل وطئ مملوكة له ( ... ).
الشيخ: إذا لم تُحلَّها له فعليه فعليه الحد.
طالب: إن أذنت؟
الشيخ: إن أحلَّت فلا عليه حد، ولكن يُعزَّر.
طالب: شيخ، الآية: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: ٢٥] الإحصان قلنا: إنه حده الرجم ..
الشيخ: إي نعم، بالنسبة للحرة.
الطالب: بالنسبة للحرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: كيف يعني نقول: نصف الرجم خمسون جلدة؟
الشيخ: لا، الرجم -بارك الله فيك- ما يتبعَّض، لكن الرقيق إن كانت غير مُحصَنة، الصحيح ما فيها إلا تعزير، إن كانت غير محصنة، وإن كانت مُحصنة فعليها نصف الجلد.
الطالب: طيب ليش يعني هذا مخالف {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: ٢٥]؟
الشيخ: الفائدة أنها إذا لم تُحصن ما عليها نصف ما على المحصنات من العذاب.
الطالب: ماذا يكون عليها؟
الشيخ: عليها تعزير، تأديب فقط. وبعضهم من يرون أنه لا فرق يقولون: إنه ذكر أهل الحالات؛ يعني فإذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات، وإذا كانت غير محصنة فمن باب أولى ألا يكمل عليها الجلد، ولكن الصحيح خلاف ذلك.
طالب: ( ... ) المشكوك فيه لا تجوز؛ لأننا ( ... ) شيئًا لأمر محتمل، ولا يجوز ( ... ) يعني في بعض الأحيان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنَّكُمْ تَخْتصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْكُمَ لَهُ ( ... )» (١٥). يعني ظاهر الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالظن؟
الشيخ: ما هو بالظن، يحكم بمقتضى ألفاظ التي أمامه، ثم لاحظ أن إحنا نقول: ما يُقام عليه الحد، ولكن إذا قَويت القرائن يُعزَّر.
الطالب: إذا قويت القرائن يعزر.
الشيخ: يُعزر، بس الكلام على الحد.