للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح، إذا كان العاقد أحدهم فالنكاح صحيح، لكن ترى هذا على المذهب. والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة.

طالب: رجل وطئ مملوكة له ( ... ).

الشيخ: إذا لم تُحلَّها له فعليه فعليه الحد.

طالب: إن أذنت؟

الشيخ: إن أحلَّت فلا عليه حد، ولكن يُعزَّر.

طالب: شيخ، الآية: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: ٢٥] الإحصان قلنا: إنه حده الرجم ..

الشيخ: إي نعم، بالنسبة للحرة.

الطالب: بالنسبة للحرة.

الشيخ: نعم.

الطالب: كيف يعني نقول: نصف الرجم خمسون جلدة؟

الشيخ: لا، الرجم -بارك الله فيك- ما يتبعَّض، لكن الرقيق إن كانت غير مُحصَنة، الصحيح ما فيها إلا تعزير، إن كانت غير محصنة، وإن كانت مُحصنة فعليها نصف الجلد.

الطالب: طيب ليش يعني هذا مخالف {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: ٢٥]؟

الشيخ: الفائدة أنها إذا لم تُحصن ما عليها نصف ما على المحصنات من العذاب.

الطالب: ماذا يكون عليها؟

الشيخ: عليها تعزير، تأديب فقط. وبعضهم من يرون أنه لا فرق يقولون: إنه ذكر أهل الحالات؛ يعني فإذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات، وإذا كانت غير محصنة فمن باب أولى ألا يكمل عليها الجلد، ولكن الصحيح خلاف ذلك.

طالب: ( ... ) المشكوك فيه لا تجوز؛ لأننا ( ... ) شيئًا لأمر محتمل، ولا يجوز ( ... ) يعني في بعض الأحيان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنَّكُمْ تَخْتصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْكُمَ لَهُ ( ... )» (١٥). يعني ظاهر الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالظن؟

الشيخ: ما هو بالظن، يحكم بمقتضى ألفاظ التي أمامه، ثم لاحظ أن إحنا نقول: ما يُقام عليه الحد، ولكن إذا قَويت القرائن يُعزَّر.

الطالب: إذا قويت القرائن يعزر.

الشيخ: يُعزر، بس الكلام على الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>