طالب: يا شيخ، قلنا في الذي يزني بالمحرمات، قلنا: ( ... ) مُحرَّم بكل حال، فيُقتل ( ... ) فيه تفصيل يعني في المحرمات إلى الأبد ولا المحرمات بسبب ..
الشيخ: لا، المحرمات إلى الأبد ما يصح، إحنا قلنا: المحارم، ترى ما قلنا المحرمات.
الطالب: المحارم.
الشيخ: قلنا: المحارم، إي المحارم غير المحرمات.
طالب: شيخ، ما ذكرنا دليلًا على قول: (تغييب حشفة أصلية).
الشيخ: نعم، ما ذكرناه صحيح، وكان على بالي لكن نسيته، الدليل على هذا، على أنه يُشترط تغيب الحشفة إلى آخره حديث ماعز بن مالك حيث كان الرسول يستفصله: «لَعَلَّكَ غَمَزْتَ، أَوْ قَبَّلْتَ» قال: بل فعلت، حتى قال له: «أَنِكْتَهَا؟ ». لا يكني. قال: نعم. (١٦) هذا الدليل على هذا.
طالب: قوله: (كلها)، لو غيَّب بعضها؟
الشيخ: لأن هذا يكون وطأ لا يوجب الغسل، فلا يثبت له أحكام الزنا.
طالب: والدبر؟
الشيخ: الدبر واضح أنه ..
الطالب: ( ... )
الشيخ: لأنه يجب فيه الغسل فهو وطأ وجِماع.
طالب: القول بأنه لا حد على اللوطي اكتفاء بالرادع النفسي أنه قول باطل طيب، ولماذا لا نقرر ذلك في الذي يزني بالميتة؟
الشيخ: إي لا بد يُعزر، إحنا نقول: حتى ذاك يعني على الأقل أقل تقدير أن نُعزِّره؛ لأنه فعل محرمًا.
طالب: طيب ما الدليل على التعزير فقط دون الحد؟
الشيخ: نعم، التعزير سيأتينا إن شاء الله في بابه أنه واجب في كل معصية، ليس فيها حد ولا كفَّارة، من أجل الردع؛ لأن الناس ما تقوم أحوالهم إذا كان عندهم ضعف إيمان إلا بقوة السلطان.
الطالب: لا، أنا أقول: ما الدليل أنه يكتفى بالتعزير في الزنا بالميتة دون الحد، يُكتفى بالتعزير دون الحد؟ لماذا لا يكون الحد هو المتعين؟
الشيخ: إحنا قلنا: الصحيح أن الحد واجب، لكن الذين قالوا: بالتعزير يقول: لأن هذا ما يحصل به التلذذ كما ينبغي والنفس تكرهه وتأباه، فيُكتفى بالردع النفسي عن هذا الشيء، ويُعزَّر من أجل العدوان.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم ( ... ).