للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولّا صحيح يعني في بادئ الأمر نقول: هذه صورة، كأن الحاكم القاضي يشاهدهم، لكن يقال: إنه يمكن إنها تدلَّس، هل يمكن تدلس؟ وما دام هذا الاحتمال واردًا فإنها لا تعتبر شهادة.

طالب: وإذا كان لا يمكن التدليس، إذا كان لا يمكن مثلًا؟

الشيخ: إي، ما يمكن إذا كان لا يمكن، ما دام يمكن ويش لون نفرض شيئًا ما هو ممكن؟

طالب: ( ... ) يحتمل.

الشيخ: لا ما يحتمل، اللي يعرفون الأمور هذه يقولون: يمكن.

طالب: ما في واحد يعرفها حتى ..

الشيخ: لا.

طالب: ممكن.

الشيخ: يمكن، أنا كان بالأول الحقيقة إن أنا يكون في ذهني إن هذا يُقْبَل، إذا جاؤوا بالصورة، لكن قالوا لي الناس: إنه ما يصير هذا، لا بد يُجَمِّعُون أشياء ويصورونها.

طالب: هل نكلِّف الذين يريدون أن يقيموا الشهادة أن يقلدوا الزانيين حتى تقام الشهادة؟

الشيخ: هذا إذا ارتاب الحاكم من الشهود فلا بأس إنه يفرِّقهم ويسألهم واحدًا واحدًا، أما مع عدم الريبة ما حاجة.

طلبة: يطلب منهم يقلدوهم.

طالب آخر: ( ... ) حتى نرى أن ذَكَرَه في فرجها ولّا ..

الشيخ: هذه المسائل ما هي! هذه بعيدة.

شوف الآن إن هذا ما هو بكائن إلا في بلاد غير مسلمة، ما هو مقام فيها الحد أبدًا.

ولّا نحن نسمع إنه في البلاد الأخرى -والعياذ بالله- مثل الغنم، يأتي الرجل يمسك المرأة في الحديقة أمام الناس -والعياذ بالله- ويفعل بها ولا يبالي.

طالب: بالكشف الطبي على المرأة؟

الشيخ: ما يثبت.

طالب: ما يُقْبَل الكشف الطبي عليها؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: حد الحجرة الصغيرة ..

الشيخ: الحجرة الصغيرة والكبيرة، ويش الضابط فيها؟ الضابط ما أمكن أن يكون زنًى واحدًا في هذه الحجرة فهو صغيرة.

الطالب: أو على حسب العرف.

الشيخ: إي، حسب العرف، وما لا يمكن فهو كبير.

طالب: لا تُقْبَل شهادة الزوج على زوجته؟

الشيخ: لا، الزوج مع زوجته له طريق آخر.

الطالب: مع ثلاثة شهود إلى جانبه؟

الشيخ: لا ما يحتاج ثلاثة شهود، الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>