للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: فلان أُصِيبَ بحادث تكسَّرت سيارته، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يكون هذا أيش؟ عدو أيضًا؛ لأنه في الأول ساءه مسرة الشخص، وفي الثاني فرح بما يَغُمُّه، سَرَّه ما يغم هذا الشخص.

هذا هو العدو عند الفقهاء -رحمهم الله- ويأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه.

يقول المؤلف: (سواء أتوا الحاكم جملةً أو متفرقين).

وسبق الكلام على هذا، وأن بعض أهل العلم يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم جملة في مجلس واحد جملة، لا يأتونه متفرقين.

ولكن الصواب أنه لا يُشْتَرَط لا هذا ولا هذا، حتى المجلس الواحد، الصواب أنه لا يُشْتَرَط المجلس الواحد.

طالب: لو أننا ثلاثة رأينا رجلًا مسلمًا بالغًا عاقلًا يزني.

الشيخ: يزني.

الطالب: وما ( ... ).

الشيخ: إي، ما يُحَدُّون للقذف، ولكن يقال لهم: لا تفعلوا هذا، هذا ما ينفع، إلا إذا قُصِدَ بهذا أنهم يريدون من ولاة الأمر أن ينتبهوا لهذا المكان بعينه، فلا بأس، وأما أن يأتوا يقولون: شهدنا رجلًا يزني، ما ينفع هذا.

طالب: شيخ، المجلس الواحد ما يكون باعتبار نفس الشهود أن يأتوا في وقت واحد؟

الشيخ: ما هو شرط، على المذهب ما هو بشرط.

فيه رأي إنه شرط لا بد يأتون جميعًا جملة.

طالب: شيخ، عند أبي حنيفة حتى احتمال التواطؤ موجود، قد يتواطؤون ويأتون جميعًا.

الشيخ: صحيح

هذا ممكن، والتواطؤ هذا في كل شاهِد، حتى لو شهدوا جميعًا، ولهذا القول الراجح اللي ما في اختلاف أنه ليس بشرط.

طالب: لو رجل صَوَّر رجلًا يعني على امرأة، في الحالة التي ذكرها واضحة في الصورة تمام، فهل يكفي منظر واحد، أو لازم بعد أربع صور؟

الشيخ: أربع مُصَوِّرِين يعني.

الطالب: أربع مصورين.

الشيخ: أيش تقولون؟

طلبة: الظاهر ( ... ).

طالب آخر: يراها أزيد من أربعة، الصورة.

الشيخ: هو، هل يمكن التدليس في هذا ولّا لا؟

طلبة: يمكن.

الشيخ: يمكن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذا كان يمكن ما يُقْبَل.

<<  <  ج: ص:  >  >>