للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بد كما قال الله عز وجل: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ١٣]، وعليه فلا بد أن يكونوا رجالًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: {شُهَدَاءَ}، {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الأربعة هذه عدد يكون للمذكر، و {شهداء} أيضًا للمذكر، جمع شاهد أو شهيد.

(ممن تُقْبَل شهادتهم فيه)، أي: في الزنى.

لا بد أن يكون هؤلاء ممن تُقْبَل شهادتهم في نفس الزنى.

في ناس يُقْبَلُون في الزنى ولا يقبلون في غيره، أو يقبلون في غيره ولا يقبلون في الزنى؟ نعم.

طالب: الأعمى.

الشيخ: مثل لو كان أعمى.

الأعمى إذا شهد بما يُسْمَع قُبِلَت شهادته، لكن بما يُرَى ما تُقْبَل.

فلو جاؤوا ثلاثة يشهدون بالزنى، وجاؤوا بالرابع وهو أعمى، يُقْبَل ولّا لا؟ ما يُقْبَل.

قال: أنا أشهد إنه زنى، ويش نقول؟ نقول: أنت كاذب.

قال: أنا أشهد بشهادة هؤلاء الثلاثة عدول، هؤلاء عدول عندي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (١٠)، أنا هذا ثلاثة، ها دُولَا أشهد على شهادتهم، وآكل على شهادتهم الميتة، ويش نقول له؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نقول: نعم، لا بد من وصف الزنى، صِفْهُ لنا.

يقول: ما خابر أصفه ( ... ) ما قاله الثلاثة.

نقول: هل رأيته؟

طالب: ما رأى.

الشيخ: ما رأى.

وهذا فعل، والفعل مما يُشْهَد عليه بالبصر، ولهذا لا تُقْبَل شهادة العميان في باب الزنى، ولا في كل فعل.

ولا بد أن يكونوا من غير أعداء المشهود عليه، فإن كانوا من أعدائه فإنها لا تُقْبَل شهادتهم؛ لأن العدو يفرح أن يُصَاب عدوه بهذه الفاحشة، وعدو الإنسان مَن هو؟ الكافر؟ يقولون: مَن سَرَّه مساءة شخص، وغَمَّه فرحُه فهو عدوه.

هذا ضابط العداوة عندهم -عند أهل الفقه-، كل مَنْ سَرَّه مساءة شخص، وغَمَّه فَرَحُه.

قيل له: إن فلانًا ناجح، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويش يكون هذا؟ عدو ولا غير عدو؟ هذا عدو، صح ولّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>