للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا يقول شيخ الإسلام في عهده: إنه لم يثبت الزنى عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية.

وإذا لم يثبت من ذاك الوقت إلى ذاك الوقت فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا؛ لأنه صعب جدًّا.

فلو شهد الأربعة بأنهم رأواه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته، فإنه لا يُحَدّ للزنى؟ هل يحدون للقذف؟

طالب: لا.

الشيخ: لا يحدون للقذف؛ لأنهم ما قَذَفُوا، ما قالوا: زنى، بل قالوا: رأيناه على هذه المرأة كما يكون الرجل على امرأته فقط، فهم لا يُحَدُّون للقذف، لكن هو هل يُعَزَّر؟

طلبة: يعزر.

الشيخ: هو على الحد لا يُحَدّ، ما فيه إشكال.

لكن هل نقول: إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول فيُعَزَّر؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الظاهر نعم، أنه إذا لم يثبت الزنى الذي يثبت به الحد الشرعي فإنه يُعَزَّر لأجل التهمة؛ لأن احنا بين أمرين: إما أن نُعَزِّرَه وإما أن نُعَزِّر الشهود.

أحدهم لا شك أنه مخطئ، وهنا يقرب بل يثبت أن الشهود ثبت بشهادتهم التهمة بلا شك، لازم أيضًا ..

طالب: يُعَزَّر أيضًا؛ لأنه فعل ما لا يحل له حتى لو ..

الشيخ: إي نعم، هو على كل حال يُعَزَّر.

طالب: لا شك.

الشيخ: (بزنًى واحد يصفونه أربعة).

(أربعة) هذه فاعل (يشهد)، وهي متأخرة عن عاملها لكن لأجل ذِكْر الشروط متوالية.

كلمة (أربعة) عدد يكون للمُذَكَّر، وعلى هذا فلا بد أن يكونوا رجالًا؛ فإن (أربعة) بمعنى أربعة رجال؛ لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ١٣]، فلا بد من أربعة رجال، لو شهد ثماني نسوة على الزنى؟

طلبة: لا تُقْبَل.

الشيخ: ما يُقْبَل، لا بد من شهود رجال أربعة، طيب ثلاثة وامرأتان؟

طالب: ما يُقْبَل.

الشيخ: ما يُقْبَل؟ نعم، ما يُقْبَل.

<<  <  ج: ص:  >  >>