للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأقرب إلى النصوص أنه لا يُشْتَرَط؛ لأنها عامة، وعلى هذا فيكون قوله: (في مجلس واحد) على القول الراجح ليس بشرط.

(بزنًى واحد) يعني: لا بد أن يشهدوا أنه على زنًى واحد.

فلو شهد رجلان على أنه زنى في الصباح، ورجلان على أنه زنى في المساء، فهذان فِعْلَان، فلا تُقْبَل الشهادة، ويُجْلَد للقذف كل من الشهود، لماذا؟

لأن الزنى متعدد، ولو شهد اثنان أنه زنى في رُبْعَة -في زاوية- واثنان أنه زنى في زاوية أخرى، فهل هو زنًى واحد، أو لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: فيه تفصيل؛ إن كانت الحجرة صغيرة كُمِّلَت الشهادة، وإن كانت كبيرة لم تُكَمَّل، السبب؟

طالب: قد يتحرك.

الشيخ: إي نعم، نقول: يمكن تدحرج ويَّاه إذا كانت صغيرة من زاوية إلى أخرى -نسأل الله العافية-.

أما إذا كانت كبيرة فهذا ممتنع في العادة، فيعتبر الزنى فعلين، إذا كانت كبيرة.

أما إذا كانت صغيرة فإنه يمكن أن تُكَمَّل الشهادة، وهل يشترط ذِكْر الْمَزْنِيّ بها؟ لا، ما هو شرط؛ لأن الْمَزْنِيّ بها قد تكون غير معلومة للشهود، ولّا لا؟ ولهذا لم يذكر المؤلف هذا الشرط، وهو كذلك، فذِكْر الْمَزْنِيّ بها ليس بشرط.

يقول: (زنًى واحد يصفونه)، (يصفونه): يعني يصفون الزنى بلفظ صريح بأن يقولوا: رأينا ذَكَرَه في فرجها، لا بد من هذا، فلو قالوا: رأيناه عليها مُتَجَرِّدَيْن، فإن ذلك لا يُقْبَل.

حتى لو قالوا: نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته، فإنها لا تكفي الشهادة، لا بد أن يقولوا: نشهد أن ذَكَرَه في فرجها، وهذا صعب ولّا لا؟

طالب: صعب.

الشيخ: صعب جدًّا.

مثل ما قال الرجل الذي شُهِدَ عليه في عهد عمر: لو كنت بين أفخاذي لم تشهد هذه الشهادة.

وأظنها ما يمكن، ما أدري عاد بالوسائل الحديثة هل يمكن الآن ولّا لا؟ تصوير يمكن؟

الظاهر ما يمكن أيضًا؛ لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>