للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فإننا لا نتعرض لها، ولا نقول: من أين جاءك الحمل، ولا نسألها، لماذا؟ لأن في سؤالها إشاعة للفاحشة، وقد قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: ١٩].

فإذا كان هذا الوعيد فيمن يحب أن تشيع الفاحشة، فكيف بمن تسبب لشيوع الفاحشة؟

وعلى هذا فلا تُسْأَل ولا تُحَدّ، حتى لو كانت تحمل كل سنة تأتي بولد، وصار لها عشرة أولاد بدون زوج ولا سيد، فإننا لا نتعرض لها.

العلة: قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (١٢)، وهذا الحديث كما سبق حديث ضعيف، لكن يقولون: الأصل البراءة والسلامة.

ولا تُسْأَل؛ لأن سؤالها سبب لماذا؟ لشيوع الفاحشة، وقد توعَّد الله -عز وجل- من يحبون أن تشيع الفاحشة، وعلى هذا فتُتْرَك، عرفتم؟

هذا الذي ذكر المؤلف هو المذهب، وهو أحد أقوال ثلاثة، سبحان الله العظيم! ما تكاد تجد مسألة إلا فيها خلاف!

القول الثاني: أنه يجب عليها الحد ما لم تَدَّعِ شبهة.

والقول الثالث: يجب عليها الحد وإن ادَّعَت شبهة.

انتبه! القول الأول الذي يقول: لا يجب عليها الحد ولا تُسْأَل، عرفتم دليله.

القول الثاني الذي يقول: إنها تُحَدّ، إلا إذا ادَّعَت شبهة، الشبهة مثل أن تَدَّعِي أنها اغتُصِبَت، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تُعْذَر فيها، أو تدعي أنها وجدت شيئًا فأدخلته في فرجها فكان مَنِيّ رجل فحملت به، أو ما أشبه ذلك، المهم إذا ادعت شبهة ممكنة ما تُحَدّ.

حجة هذا القول، يقولون: لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيما قال: إن الرجم حق ثابت على مَن زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الْحَبَل أو اعتراف. (١٣)

كم ذَكَرَ لثبوته؟

طلبة: ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>