للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ثلاثة؛ إما أن تقوم بينة؛ أربعة رجال بالشروط المعروفة، أو يكون الْحَبَل، أو الاعتراف.

وهذا قاله أمير المؤمنين عمر، قاله على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله بمحضر من الصحابة، ولم يُذْكَر أن أحدًا نازَعَه في ذلك أو خالفه.

ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة إن لم يُدَّعَ فيه الإجماع فهو كالإجماع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الحق بلا ريب.

من أين يُخْلَق الولد في الأصل؟ من الجماع، هذا هو الأصل، كون المرأة ربما وجدت قطنة فيها ماء رجل فأدخلتها في فرجها، ثم دَبَّت هذه النطفة إلى رَحِمِها وحملت، هذا شيء بعيد.

ولو أننا قلنا بعدم الْحَدّ لانتشر الشر والفساد، لكان كل امرأة بغي تلد كل سنة، ويقال: لا تسألوها ودعوها حتى تأتي هي وتُقِرّ بالزنى، وحينئذ أقيموا عليها الحد.

فالصواب المقطوع به بلا شك هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي دليله من أقوى الأدلة، وهي خطبة أمير المؤمنين عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد.

ففيه إذن دليل، وفيه تعليل.

وأما قول الفقهاء -رحمهم الله-: إن هذا من باب الشبهات، والحدود تُدْرَأ بالشبهات، فنقول:

أولًا: لمنع المقدمة الأولى، وهي أنها من الشبهات، أين الشبهة في امرأة حملت؟

الأصل أنها ما حملت إلا من جماع، والجماع إذا لم تكن ذات زوج ولا سيد فليس عندنا إلا المحرَّم، إلا إذا ادَّعت الشبهة.

وثانيًا: الحديث ضعيف الذي استدلوا به، ولو أننا أخذنا بكل شبهة ولو كانت شبهة ضئيلة كالشررة في وسط الرماد، لكنا وافقنا قول مَن يقول: إن الرجل إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليه.

في قول للعلماء يقول: استأجر امراة للزنى فزنى بها فلا حد عليه! غريب، ليش؟

قال: لأن الاستئجار شبهة، شبهة لأيش؟ لإباحة جماعها في مقابل الأجرة.

والله ما إنسان يريد الزنى إلا توصَّل إلى الزنى بمثل هذه الطريقة بكل سهولة، ولّا لا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>