طالب: إذا قلنا: إنه حق في الآية ( ... ) طيب لو سقط الحد ما الحكم في قبول الشهادة والفسق؟
الشيخ: إي هذا الذي سأل عنه غانم.
الطالب: ما الراجح؟
الشيخ: قلنا: إن هذا أنه لا بد من توبة، وإلا ما تُقبل شهادته، ولا يزول عنه وصف الفسق.
طالب: إذا تاب تُقبل يا شيخ.
الشيخ: إذا تاب تُقبل توبته، وتُقبل شهادته، ويزول عنه وصف الفسْق.
الطالب: القذْف بالتعريض؟
الشيخ: القذْف بالتعريض فيه خلاف؛ والصحيح أن فيه الحد؛ لأن القذف بالتعريض أشد، مثل يقول: أنا الحمد لله ما أنا بأتبع النساء، يعني ما زنيت، وأنا ما تلوطت والعياذ بالله، وما أشبه ذلك.
طالب: أو ينظر للقرينة يا شيخ.
الشيخ: نعم.
طالب: أو تكون قرينة.
الشيخ: هو الغالب أنه ما يأتي التعريض إلا بالقرينة ومسابة ومشاتمة، أما يجينا بس يجي على طول يقول: أنا ما زنيت، ما يكون هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، قلنا: إن هذا وهم؛ لأن اشتراط الإسلام يُغني عن الالتزام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنت إذا قلت: أنا ملتزم ويش يدخل به؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يخرج بقوله: (المسلم).
طالب: نعم، ( ... ) تناقض هذا.
الشيخ: ( ... ) تناقض، ولهذا قلنا: إن عبارة المؤلف سهو منه، ما يستقيم الكلام.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: نعم، يقول: لأن هو الذي يتأثر بذلك، والله سبحانه وتعالى أوجبه علينا حمايةً لعِرض هذا الرجل، فإذا أسقطه فهو حقه.
طالب: ممكن يكون حق لله ( ... )، السبب في ذلك؟
الشيخ: لا، ولهذا في باب اللعان يمكن أن يسقط الرجل حد القذف عليه بالملاعنة.
طالب: هذا فيه ( ... ).
الشيخ: هذا مما يدل على ذلك؛ مما يدل على أنه حق للمقذوف.
طالب: ( ... ) أنت زانٍ، أو يعني يا زاني، لو واحد ( ... ) وقال: هو زانٍ أو هو فاجر ..
الشيخ: أو فلان مثلًا.
الطالب: أو فلان.
الشيخ: نفس الشيء.
طالب: نفس الشيء.
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ ( ... ).