للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إذا قلنا: إنه حق في الآية ( ... ) طيب لو سقط الحد ما الحكم في قبول الشهادة والفسق؟

الشيخ: إي هذا الذي سأل عنه غانم.

الطالب: ما الراجح؟

الشيخ: قلنا: إن هذا أنه لا بد من توبة، وإلا ما تُقبل شهادته، ولا يزول عنه وصف الفسق.

طالب: إذا تاب تُقبل يا شيخ.

الشيخ: إذا تاب تُقبل توبته، وتُقبل شهادته، ويزول عنه وصف الفسْق.

الطالب: القذْف بالتعريض؟

الشيخ: القذْف بالتعريض فيه خلاف؛ والصحيح أن فيه الحد؛ لأن القذف بالتعريض أشد، مثل يقول: أنا الحمد لله ما أنا بأتبع النساء، يعني ما زنيت، وأنا ما تلوطت والعياذ بالله، وما أشبه ذلك.

طالب: أو ينظر للقرينة يا شيخ.

الشيخ: نعم.

طالب: أو تكون قرينة.

الشيخ: هو الغالب أنه ما يأتي التعريض إلا بالقرينة ومسابة ومشاتمة، أما يجينا بس يجي على طول يقول: أنا ما زنيت، ما يكون هذا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، قلنا: إن هذا وهم؛ لأن اشتراط الإسلام يُغني عن الالتزام.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أنت إذا قلت: أنا ملتزم ويش يدخل به؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يخرج بقوله: (المسلم).

طالب: نعم، ( ... ) تناقض هذا.

الشيخ: ( ... ) تناقض، ولهذا قلنا: إن عبارة المؤلف سهو منه، ما يستقيم الكلام.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: نعم، يقول: لأن هو الذي يتأثر بذلك، والله سبحانه وتعالى أوجبه علينا حمايةً لعِرض هذا الرجل، فإذا أسقطه فهو حقه.

طالب: ممكن يكون حق لله ( ... )، السبب في ذلك؟

الشيخ: لا، ولهذا في باب اللعان يمكن أن يسقط الرجل حد القذف عليه بالملاعنة.

طالب: هذا فيه ( ... ).

الشيخ: هذا مما يدل على ذلك؛ مما يدل على أنه حق للمقذوف.

طالب: ( ... ) أنت زانٍ، أو يعني يا زاني، لو واحد ( ... ) وقال: هو زانٍ أو هو فاجر ..

الشيخ: أو فلان مثلًا.

الطالب: أو فلان.

الشيخ: نفس الشيء.

طالب: نفس الشيء.

الشيخ: إي نعم.

طالب: شيخ ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>