الشيخ: إي، دفرت رأسه أو لا؟ ما هي القرون هي الجدايل؛ يعني جدلتِ رأسه وجعلتِ له قرونًا، لكنهم لا يريدون ذلك، القرون يقولون: إنه مأخوذة من القِرْن؛ يعني الأقران، القِرْن المشارك للإنسان يُسمى قِرْنًا، أو قرونًا أي شُعبًا كأن -والعياذ بالله- اشترك فيها غير الزوج.
طيب قال المؤلف: (ونحوه) ..
طالب: قلنا ( ... ) المقذوف ( ... )، هل عدم قبول الشهادة ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة.
طالب: شيخ، ربما نقول: شيخ ( ... ) أربعين، ونزيد عشرة أخرى، لماذا لا نقول: ثلاثة أرباع الأربعين ثلاثين، ورُبع الثمانين عشرون ثلاثون زائد ..
الشيخ: أربعة وأربعون.
الطالب: ربع الثمانين ( ... ).
الشيخ: زين، كله واحد، لكن هذه أقرب، نقول: تزيد ما بين الحدين بنسبة حريته.
طالب: إذا كان في بلاد يا شيخ لا تؤيد أن تُقام فيها حدود، كيف يكون ( ... )؟
الشيخ: إذا كان في بلاد لا، إن تمكن من إقامة الحد بنفسه فعل، وإذا كان يترتب عليه مضرة فليترك.
طالب: قذْف الكافر يُوجب التعزير قولًا واحدًا ولَّا فيه خلاف؟
الشيخ: والله ما أدري ما راجعت، هل فيه الخلاف ولَّا لا، لكن قد يقال: إن الذمي يحتفظ بحقه، أما غير الذمي واضح أنه ما له حق، لكن ظاهر أن غير الكافر ما يُسوَّى بالكافر.
طالب: إحنا قلنا: إن حد القذف شرع من أجل صيانة أعراض المسلمين، فإذا ما أقمنا الحد على من قام ( ... )، ثم إن فيه ضررًا على سيده، سيده إذا أراد أن يبيعه بعد قذفه هنا ينقص ثمنه.
الشيخ: صحيح، سينقص الثمن.
طالب: فما رأيكم ( ... )؟
الشيخ: بس ما رأينا إن قال به أحد يحتاج إلى النظر في هذا.
طالب: فيه إجماع يعني.
الشيخ: والله ما رأيت فيه خلافًا.
طالب: لكن إن قلنا: حق لله لا يجوز إسقاطه الحد، وإن كان عبدًا؟
الشيخ: إي، لكن بس إذا كان عبدًا يقولون: إن هذا ليس بمحصن فيُعزَّر، هم يرونه خارجًا عن الإحصان أصلًا.